responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 282

[مسألة 4: ليس طروّ الحيض و النفاس موجباً للعجز عن الصيام و الانتقال إلى الإطعام‌]

مسألة 4: ليس طروّ الحيض و النفاس موجباً للعجز عن الصيام و الانتقال إلى الإطعام، و كذا طروّ الاضطرار على السفر الموجب للإفطار؛ لعدم انقطاع التتابع بطروّ ذلك (1).

أو خوف حدوثه إن كان له منشأ عقلائي، و الجامع أن يكون الصوم شاقّاً عليه بما لا يتحمّل في العادة.

و هل يكفي وجود شي‌ء من الأُمور المذكورة في الحال و لو مع رجاء البرء و تبدّل الأحوال، أو يعتبر اليأس الكلّي؟ فيه وجهان، بل قولان، نفى خلوّ أوّلهما من رجحان إلّا فيما إذا كان رجاء البرء بعد زمان قصير، فإنّه يشكل الانتقال إلى الإطعام، و الوجه في المستثنى منه أنّ الملاك في أمثال المقام هي الحالة الفعليّة، لا اليأس الكلّي الذي قلّ ما يمكن أن يتحقّق، و الوجه في الاستثناء أنّه إذا كان رجاء البرء بعد زمان قصير لا يحكم العرف في مثله بتحقّق العجز الموجب للانتقال إلى الإطعام، كما أنّه في المستثنى منه لو أخّر الإطعام مع جوازه إلى أن برئ من المرض و تمكّن من الصيام لا يجوز له الإطعام بعد كونه في الرتبة المتأخّرة عنه، كما لا يخفى.

(1) لا يكون طروّ الحيض و النفاس موجباً للعجز عن الصيام باعتبار إخلالهما بالتتابع حتّى يتحقّق الانتقال إلى الإطعام، و كذا عروض الاضطرار على السفر الموجب للإفطار؛ لما سيأتي في بعض المسائل الآتية [1] من عدم انقطاع التتابع بطروّ ذلك، مع أنّ الحيض يتحقّق غالباً في كلّ شهر و لو مرّة، فإذا فرض قدحه في التتابع يلزم أن لا تقدر المرأة عليه نوعاً، مع أنّ الأمر ليس كذلك.


[1] أي في مسألة 8.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست