responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 261

جندب المتقدّمة [2]، قال: سأل عبّاد بن ميمون و أنا حاضر عن رجل جعل على نفسه نذراً صوماً و أراد الخروج إلى مكّة، فقال عبد اللَّه بن جندب: سمعت من رواه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه سُئل عن رجل جعل على نفسه نذراً صوماً فحضرته نيّة في زيارة أبي عبد اللَّه عليه السلام؟ قال: يخرج و لا يصوم في الطريق، فإذا رجع قضى ذلك. هذا و لكن الظاهر ضعف الرواية بالإرسال.

نعم، هنا صحيحة زرارة قال: إنّ أُمّي كانت جعلت عليها نذراً نذرت للَّه في بعض ولدها في شي‌ء كانت تخافه عليه، أن تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه عليها، فخرجت معنا إلى مكّة، فأُشكل علينا صيامها في السفر، فلم ندر تصوم أو تفطر، فسألت أبا جعفر عليه السلام عن ذلك؟ فقال: لا تصوم في السفر، إنّ اللَّه قد وضع عنها حقّه في السفر، و تصوم هي ما جعلت على نفسها، فقلت له: فماذا إن قدمت إن تركت ذلك؟ قال: لا، إنّي أخاف أن ترى في ولدها الذي نذرت فيه بعض ما تكره‌ [1].

و الظاهر أنّ المراد من قوله: «تصوم» في ذيل الرواية هو قضاء الصوم.

و أمّا الاحتياط الوجوبي في قضاء الصلاة فلأجل أنّه لا دليل ظاهراً في خصوص الصلاة، كما ورد في الصوم على ما عرفت، و يمكن إلغاء الخصوصيّة بالإضافة إلى الصلاة بدعوى عدم اختصاص الدليل بالصوم، مضافاً إلى دعوى إمكان الإطلاق في قوله: «اقض ما فات» و عدم الاختصاص بالصلوات اليوميّة.

و أمّا غير الصوم و الصلاة فمع الترك في الموقّت كترك الصدقة في خصوص وقت نذرها فيه لا دليل على وجوب القضاء بوجه، هذا بالنسبة إلى الموقّت.


[2] في ص 247.

[1] الكافي: 7/ 459 ح 24، و عنه الوسائل: 23/ 313، كتاب النّذر و العهد ب 13 ح 2.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست