responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 262

[مسألة 26: إنّما يتحقّق الحنث الموجب للكفّارة بمخالفة النذر اختياراً]

مسألة 26: إنّما يتحقّق الحنث الموجب للكفّارة بمخالفة النذر اختياراً، فلو أتى بشي‌ء تعلّق النذر بتركه؛ نسياناً أو جهلًا أو اضطراراً أو إكراهاً، لم يترتّب عليه شي‌ء، بل الظاهر عدم انحلال النذر به، فيجب الترك بعد ارتفاع العذر لو كان النذر مطلقاً أو موقّتاً و قد بقي الوقت (1).

[مسألة 27: لو نذر إن برئ مريضة أو قدم مسافرة صام يوم مثلًا]

مسألة 27: لو نذر إن برئ مريضة أو قدم مسافرة صام يوم مثلًا، فبان أنّ المريض برئ و المسافر قدم قبل النذر لم يلزم (2).

و أمّا المطلق، فقد عرفت أنّ وقته ما دام العمر، و يتضيّق بظنّ الوفاة و ظهور أمارات الموت، فيتحقّق الحنث و الكفّارة بالترك فيه. هذا كلّه بالإضافة إلى الفعل المنذور.

و أمّا بالنسبة إلى الترك، فإن كان النذر موقّتاً فالحنث يتحقّق بالإيجاد في ذلك الوقت و لو مرّة واحدة، و يتعقّبه وجوب الكفّارة. و إن كان النذر مطلقاً، فالحنث يتحقّق بالإيجاد في مدّة عمره و لو كذلك، و على التقديرين ينحلّ النذر كما مرّ في اليمين‌ [1]، فلاحظ.

(1) إذا تعلّق النذر بترك شي‌ء، فإن فعله اختياراً يتحقّق الحنث كما تقدّم، و إن فعله لأحد العناوين المذكورة في حديث الرفع‌ [2] كالجهل و الإكراه و الاضطرار و النسيان لا يترتّب على مثل هذا الفعل شي‌ء من الإثم و الكفّارة، بل الظاهر عدم تحقّق انحلال النذر به، فيجب عليه الترك فيما بقي من الوقت في الموقّت، و في بقيّة العمر في المطلق؛ لعدم تحقّق الحنث المحرّم.

(2) لو نذر الصوم مثلًا إن برئ مريضة أو قدم مسافرة، فبان برء المريض أو


[1] في ص 229 230.

[2] تقدّم في ص 228.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست