responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 260

[مسألة 25: النذر كاليمين في أنّه إذا تعلّق بإيجاد عمل‌]

مسألة 25: النذر كاليمين في أنّه إذا تعلّق بإيجاد عمل؛ من صوم أو صلاة أو صدقة أو غيرها، فإن عيّن له وقتاً تعيّن، و يتحقّق الحنث و تجب الكفّارة بتركه فيه، فإن كان صوماً يجب قضاؤه على الأقوى، و إن كان صلاة يقضيها على الأحوط، و أمّا غيرهما فالظاهر عدم وجوبه. و إن كان مطلقاً كان وقته العمر، و جاز له التأخير إلى أن يظنّ بالوفاة فيتضيّق، و يتحقّق الحنث بتركه مدّة الحياة. هذا إذا كان المنذور فعل شي‌ء. و إن كان ترك شي‌ء، ففي الموقّت حنثه بإيجاده فيه و لو مرّة، و في المطلق بإيجاده مدّة حياته و لو مرّة، و لو أتى به تحقّق الحنث و انحلّ النذر، كما مرّ في اليمين (1).

و الأحوط الأولى مدّان، كما في رواية إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل يجعل عليه صياماً في نذر فلا يقوى، قال: يعطي من يصوم عنه في كلّ يوم مدّين‌ [1]. فإنّ الرواية الأُولى قرينة على حمل هذه على الاستحباب؛ لظهورها في عدم وجوب أكثر من مدّ.

(1) النذر المتعلّق بإيجاد عمل كالأمثلة المذكورة في المتن إن كان موقّتاً تعيّن ذلك الوقت، و يتحقّق الحنث و وجوب الكفّارة بترك ذلك العمل المنذور في الوقت المعيّن له، غاية الأمر أنّه قد فصّل في المتن بين أن يكون ذلك العمل صوماً، فقد قوّى وجوب القضاء فيه، و بين أن يكون صلاة فاحتاط وجوباً بالقضاء، و بين غيرهما فاستظهر عدم الوجوب.

و أنا أقول: أمّا الدليل على وجوب القضاء في الصوم فهي رواية عبد اللَّه بن‌


[1] الكافي: 7/ 457 ح 15، الفقيه: 3/ 235 ح 1111، تهذيب الأحكام: 8/ 306 ح 1138، و عنها الوسائل: 23/ 312، كتاب النذر و العهد ب 12 ح 1.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست