اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 256
[مسألة 21: لو نذر شيئاً لمشهد من المشاهد
المشرّفة صرفه في مصالحه]
مسألة
21: لو نذر شيئاً لمشهد من المشاهد المشرّفة صرفه في مصالحه، كتعميره و ضيائه و
طيبه و فرشه، و الأحوط عدم التجاوز عن نحو تلك المصالح. و لو نذر شيئاً للإمام
عليه السلام أو بعض أولاده، فالظاهر جواز صرفه في سبل الخير بقصد رجوع ثوابه إلى
المنذور له، من غير فرق بين الصدقة على المساكين و إعانة الزائرين و غيرهما من
وجوه الخير، كبناء المسجد و القنطرة و نحو ذلك و إن كان الأحوط الاقتصار على معونة
زوّارهم، و صلة من يلوذ بهم من المجاورين المحتاجين، و الصلحاء من الخدّام
المواظبين بشؤون مشاهدهم، و إقامة مجالس تعزيتهم، هذا إذا لم يكن في قصد الناذر
جهة خاصّة أو انصراف خلاف ما حقّقناه في كتاب الخمس [1]، لكن الخروج من الأصل لا يتوقّف على
الإشاعة، فإنّ المديون يخرج دينه من الأصل و إن لم يكن هناك إشاعة بوجه.
و
لو مات المنذور له قبل أن يتصدّق عليه قام وارثه مقامه، و في المتن على احتمال
مطابق للاحتياط، سيّما إذا كان متعلّق النذر إعطاء شيء معيّن فمات قبل قبضه. و
لعلّ السرّ في قيام الوارث مقامه صيرورته ذا حقّ كالمورّث و إن كان قد عرفت أنّه
لا يملك الإبراء منه، إلّا أنّ عدم الملكيّة المزبورة لا ينافي كونه ذا حقّ، و
خصوصيّة المورد المذكور أنّ الموت قبل القبض لا يلازم الامتناع عن القبول حتّى
يتوهّم انحلال النذر، بل من الممكن تحقّق القبول بعد الإعطاء.
و
بالجملة: فمقتضى الاحتياط قيام الوارث مقام المنذور له، خصوصاً في المورد المذكور
كما لا يخفى.
[1] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب
الخمس: 207 208 و 248.
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 256