responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 256

[مسألة 21: لو نذر شيئاً لمشهد من المشاهد المشرّفة صرفه في مصالحه‌]

مسألة 21: لو نذر شيئاً لمشهد من المشاهد المشرّفة صرفه في مصالحه، كتعميره و ضيائه و طيبه و فرشه، و الأحوط عدم التجاوز عن نحو تلك المصالح. و لو نذر شيئاً للإمام عليه السلام أو بعض أولاده، فالظاهر جواز صرفه في سبل الخير بقصد رجوع ثوابه إلى المنذور له، من غير فرق بين الصدقة على المساكين و إعانة الزائرين و غيرهما من وجوه الخير، كبناء المسجد و القنطرة و نحو ذلك و إن كان الأحوط الاقتصار على معونة زوّارهم، و صلة من يلوذ بهم من المجاورين المحتاجين، و الصلحاء من الخدّام المواظبين بشؤون مشاهدهم، و إقامة مجالس تعزيتهم، هذا إذا لم يكن في قصد الناذر جهة خاصّة أو انصراف‌ خلاف ما حقّقناه في كتاب الخمس‌ [1]، لكن الخروج من الأصل لا يتوقّف على الإشاعة، فإنّ المديون يخرج دينه من الأصل و إن لم يكن هناك إشاعة بوجه.

و لو مات المنذور له قبل أن يتصدّق عليه قام وارثه مقامه، و في المتن على احتمال مطابق للاحتياط، سيّما إذا كان متعلّق النذر إعطاء شي‌ء معيّن فمات قبل قبضه. و لعلّ السرّ في قيام الوارث مقامه صيرورته ذا حقّ كالمورّث و إن كان قد عرفت أنّه لا يملك الإبراء منه، إلّا أنّ عدم الملكيّة المزبورة لا ينافي كونه ذا حقّ، و خصوصيّة المورد المذكور أنّ الموت قبل القبض لا يلازم الامتناع عن القبول حتّى يتوهّم انحلال النذر، بل من الممكن تحقّق القبول بعد الإعطاء.

و بالجملة: فمقتضى الاحتياط قيام الوارث مقام المنذور له، خصوصاً في المورد المذكور كما لا يخفى.


[1] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الخمس: 207 208 و 248.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست