responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 255

أحدهما: أنّ المنذور له كما أنّه لا يملك ذلك الشي‌ء بمجرّد النذر، كذلك لا يملك إبراء الناذر منه؛ لعدم الدليل على تأثير الإبراء هنا و إن كان قد يتعلّق بأمر محتمل، كالأمر اليقيني، كالإبراء من الدين القطعي أو الاحتمالي، و كذلك الإبراء من كثير من الحقوق.

ثانيهما: أنّ الواجب على الناذر إنّما هو التصدّق، و أمّا المنذور له فلا يجب عليه القبول، بل له الامتناع عنه، و حينئذٍ إذا كان الامتناع في تمام الوقت المضروب له في الموقّت و مطلقاً في غيره فمقتضى الاستثناء انحلال النذر، و في غيره نفى البُعد عن عدم الانحلال، و فرّع عليه أنّه لو رجع عن امتناعه قبل خروج وقته، و كذا في غير الموقّت يجب الوفاء بالنذر؛ لأنّ المفروض عدم الانحلال.

و لو كان نذره الصدقة متعلّقاً بعين معيّنة و امتنع المنذور له عن قبولها فلا إشكال في أنّه يجوز للناذر الانتفاع بها؛ لأنّه لا مجال لتوهّم عدم الجواز المستلزم لفوات المنافع، و في المتن جاز له إتلافها، و لا ضمان عليه لو رجع و لا كفّارة. أمّا جواز الإتلاف، فلعدم كونه إتلافاً لمال الغير، ضرورة أنّ منذور التصدّق به لا يخرج عن ملك الناذر بمجرّد النذر، و هذا من دون فرق بين ما إذا كان الإتلاف حقيقيّا أو بناقل شرعيّ، و ما ذكرناه من الاحتمال الراجع إلى عدم جواز بيعه في شرح المسألة المتقدّمة فإنّما هو في صورة عدم الامتناع، و أمّا معه فالظاهر جواز إتلافه مطلقاً، و منه يظهر الفرق بين المسألتين في الضمان و عدمه، و في ثبوت الكفّارة و عدمها، فتدبّر.

و لو مات الناذر قبل أن يفي بالنذر يخرج من أصل تركته مع القبول و عدم الامتناع، و كذا كلّ نذر تعلّق بالمال كسائر الواجبات الماليّة التي تخرج من الأصل مع اشتراكها في عدم الخروج عن الملكيّة، بناءً على عدم الإشاعة و إن كان على‌

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست