اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 255
أحدهما: أنّ المنذور له كما أنّه لا يملك ذلك الشيء بمجرّد النذر، كذلك لا
يملك إبراء الناذر منه؛ لعدم الدليل على تأثير الإبراء هنا و إن كان قد يتعلّق
بأمر محتمل، كالأمر اليقيني، كالإبراء من الدين القطعي أو الاحتمالي، و كذلك
الإبراء من كثير من الحقوق.
ثانيهما: أنّ الواجب على الناذر إنّما هو التصدّق، و أمّا المنذور له فلا يجب
عليه القبول، بل له الامتناع عنه، و حينئذٍ إذا كان الامتناع في تمام الوقت
المضروب له في الموقّت و مطلقاً في غيره فمقتضى الاستثناء انحلال النذر، و في غيره
نفى البُعد عن عدم الانحلال، و فرّع عليه أنّه لو رجع عن امتناعه قبل خروج وقته، و
كذا في غير الموقّت يجب الوفاء بالنذر؛ لأنّ المفروض عدم الانحلال.
و
لو كان نذره الصدقة متعلّقاً بعين معيّنة و امتنع المنذور له عن قبولها فلا إشكال
في أنّه يجوز للناذر الانتفاع بها؛ لأنّه لا مجال لتوهّم عدم الجواز المستلزم
لفوات المنافع، و في المتن جاز له إتلافها، و لا ضمان عليه لو رجع و لا كفّارة.
أمّا جواز الإتلاف، فلعدم كونه إتلافاً لمال الغير، ضرورة أنّ منذور التصدّق به لا
يخرج عن ملك الناذر بمجرّد النذر، و هذا من دون فرق بين ما إذا كان الإتلاف
حقيقيّا أو بناقل شرعيّ، و ما ذكرناه من الاحتمال الراجع إلى عدم جواز بيعه في شرح
المسألة المتقدّمة فإنّما هو في صورة عدم الامتناع، و أمّا معه فالظاهر جواز
إتلافه مطلقاً، و منه يظهر الفرق بين المسألتين في الضمان و عدمه، و في ثبوت
الكفّارة و عدمها، فتدبّر.
و
لو مات الناذر قبل أن يفي بالنذر يخرج من أصل تركته مع القبول و عدم الامتناع، و
كذا كلّ نذر تعلّق بالمال كسائر الواجبات الماليّة التي تخرج من الأصل مع اشتراكها
في عدم الخروج عن الملكيّة، بناءً على عدم الإشاعة و إن كان على
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 255