responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 257

إلى جهة خاصّة، و إلّا اقتصر عليها (1).

[مسألة 22: لو عيّن شاة للصدقة، أو لأحد الأئمّة عليهم السلام، أو لمشهد من المشاهد و نحو ذلك‌]

مسألة 22: لو عيّن شاة للصدقة، أو لأحد الأئمّة عليهم السلام، أو لمشهد من المشاهد و نحو ذلك، يتبعها نماؤها المتّصل كالسمن، و أمّا المنفصل فلا يترك الاحتياط في الحمل و اللبن، بل لا يخلو من وجه، و أمّا النتاج الموجود قبل النذر و اللبن المحلوب كذلك فلمالكه (2).

(1) في المسألة فرضان:

الأوّل: أن ينذر شيئاً لمشهد من المشاهد المشرّفة، ففي المتن أنّه يجب صرفه في مصالحه، كالامور المذكورة فيه، و يشكل الأمر بالإضافة إلى زماننا هذا لو نذر شيئاً لمشهد من مشاهد العراق، فإنّ صرف الناذر الشي‌ء المنذور في مصرفه غير مقدور له، و الإلقاء في الضرائح المقدّسة مع عدم العلم بالصرف المذكور بل مع العلم بعدمه؛ لأنّ الحكومة تتسلّط عليه و تصرفه فيما تشاء غير جائز، فالظاهر أنّ الحكم في هذا الفرض أيضاً حكم الفرض الآتي.

الثاني: أن ينذر شيئاً لنفس الإمام المدفون في تلك المشاهد أو بعض أولاده، و الظاهر جواز صرفه في سُبل الخير بقصد رجوع ثوابه إلى المنذور له، و لا فرق في ذلك بين الصدقة على المساكين، و إعانة الزائرين خصوصاً إذا كانوا من الفقراء و غيرهما من وجوه الخير، كبناء المساجد و القناطر و نحو ذلك، و إن كان الأحوط الأولى الاقتصار على الأُمور المذكورة في المتن إذا لم يكن قصد الناذر جهة خاصّة أو انصراف إليها، و إلّا يجب الاقتصار عليها.

(2) لو عيّن شاة للصدقة أو لأحد الأئمّة عليهم السلام، أو لمشهد من المشاهد، أو مسجد من المساجد أو نحو ذلك، يتبعها نماؤها المتّصل بلا إشكال، و أمّا النماء المنفصل فقد

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست