اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 257
إلى
جهة خاصّة، و إلّا اقتصر عليها (1).
[مسألة 22: لو عيّن شاة للصدقة، أو لأحد الأئمّة
عليهم السلام، أو لمشهد من المشاهد و نحو ذلك]
مسألة
22: لو عيّن شاة للصدقة، أو لأحد الأئمّة عليهم السلام، أو لمشهد من المشاهد و نحو
ذلك، يتبعها نماؤها المتّصل كالسمن، و أمّا المنفصل فلا يترك الاحتياط في الحمل و
اللبن، بل لا يخلو من وجه، و أمّا النتاج الموجود قبل النذر و اللبن المحلوب كذلك
فلمالكه (2).
(1) في المسألة فرضان:
الأوّل: أن ينذر شيئاً لمشهد من المشاهد المشرّفة، ففي المتن أنّه يجب صرفه
في مصالحه، كالامور المذكورة فيه، و يشكل الأمر بالإضافة إلى زماننا هذا لو نذر
شيئاً لمشهد من مشاهد العراق، فإنّ صرف الناذر الشيء المنذور في مصرفه غير مقدور
له، و الإلقاء في الضرائح المقدّسة مع عدم العلم بالصرف المذكور بل مع العلم
بعدمه؛ لأنّ الحكومة تتسلّط عليه و تصرفه فيما تشاء غير جائز، فالظاهر أنّ الحكم
في هذا الفرض أيضاً حكم الفرض الآتي.
الثاني: أن ينذر شيئاً لنفس الإمام المدفون في تلك المشاهد أو بعض أولاده، و
الظاهر جواز صرفه في سُبل الخير بقصد رجوع ثوابه إلى المنذور له، و لا فرق في ذلك
بين الصدقة على المساكين، و إعانة الزائرين خصوصاً إذا كانوا من الفقراء و غيرهما
من وجوه الخير، كبناء المساجد و القناطر و نحو ذلك، و إن كان الأحوط الأولى
الاقتصار على الأُمور المذكورة في المتن إذا لم يكن قصد الناذر جهة خاصّة أو
انصراف إليها، و إلّا يجب الاقتصار عليها.
(2) لو عيّن شاة للصدقة أو لأحد الأئمّة عليهم
السلام، أو لمشهد من المشاهد، أو مسجد من المساجد أو نحو ذلك، يتبعها نماؤها
المتّصل بلا إشكال، و أمّا النماء المنفصل فقد
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 257