responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 193

[مسألة 52: لو أوصى الميّت وصيّة عهديّة و لم يعيّن وصيّاً]

مسألة 52: لو أوصى الميّت وصيّة عهديّة و لم يعيّن وصيّاً، أو بطل وصاية من عيّنه بموت أو جنون أو غير ذلك، تولّى الحاكم أمرها، أو عيّن من يتولّاه، و لو لم يكن الحاكم و لا منصوبة تولّاه من المؤمنين من يوثق به (1).

[مسألة 53: يجوز للموصي أن يجعل ناظراً على الوصيّ، و وظيفته تابعة لجعله‌]

مسألة 53: يجوز للموصي أن يجعل ناظراً على الوصيّ، و وظيفته تابعة لجعله، فتارةً: من جهة الاستيثاق على وقوع ما أوصى به يجعل الناظر رقيباً على الوصيّ؛ بأن يكون أعماله باطّلاعه، حتّى أنّه لو رأى منه خلاف ما قرّره الموصي لاعترض عليه، و أُخرى: من جهة عدم الاطمئنان بأنظار الوصيّ و الاطمئنان بأنظار الناظر، يجعل على الوصيّ أن يكون أعماله على طبق نظره، و لا يعمل إلّا ما رآه صلاحاً، فالوصيّ و إن كان وليّاً مستقلا في التصرّف، لكنّه‌ كيف يصنع في الباقي؟ فوقّع عليه السلام: الأبواب الباقية اجعلها في البرّ [1].

(1) لو أوصى الميّت وصيّة عهدية مفتقرة إلى الإجراء و لم يعيّن وصيّاً أصلًا، أو عيّن الوصيّ و لكن بطلت وصايته بموت أو جنون لا يرجى زواله، أو غير ذلك، فعلى الحاكم أن يتولّى أمر الوصيّة بالمباشرة أو بنصب من يتولّاه، و لو لم يكن الحاكم و لا منصوبة، أو لم يمكن اطّلاع الحاكم على هذه الجهة، لبعده أو جهة أُخرى، فالمتولّي هو المؤمنون، و لا يشترط فيهم العدالة و إن كان المعروف أنّه مع عدم الحاكم تصل النوبة إلى عدول المؤمنين، لكن حيث إنّه لا تشترط العدالة في الوصيّ المعيّن الباقي على وصايته لا تشترط في المؤمنين أيضاً، بل تكفي الوثاقة.


[1] الكافي: 7/ 58 ح 7، الفقيه: 4/ 162 ح 565، تهذيب الأحكام: 9/ 214 ح 844، و عنها وسائل الشيعة: 19/ 393، كتاب الوصايا ب 61 ح 1.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست