responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 192

عن استفادة الضابطة منها، و تسمية تلك الضابطة قاعدة العدل و الإنصاف.

و في الثاني، قد احتمل فيه في المتن احتمالات ثلاثة:

أحدها: التقسيط بينها؛ و ذلك لأجل عدم وجود المرجّح و عدم كونها من حقوق الناس؛ مثل ما إذا كان متعلّق الوصية المنسيّ هو بناء القنطرة، أو بناء المسجد، أو بناء المكتب مثلًا، فلازم عدم المرجّح و عدم كونها من حقوق الناس التقسيط.

ثانيها: القرعة؛ لأنّ هذه الأُمور ممّا تشبه حقوق الناس التي هي مجرى القرعة كما عرفت؛ لتعلّق تلك الأُمور بهم و استفادتهم منها.

ثالثها: التخيير في أيّة جهة شاء من الجهات بعد عدم وجود المرجّح، و عدم كونها من حقوق الناس عرفاً و أصالة، و لا يجوز الصرف في مطلق الخيرات بعد كون الجهات محصورة، و خروج ما عدا المحصورة عن أطراف الشبهة.

الثانية: ما إذا تردّد بين أشخاص غير محصورين عرفاً، أو جهات غير محصورة كذلك، و لا مجال هنا للقرعة بعد كون الأطراف غير محصورة، فيجوز صرفه في الخيرات المطلقة في الأوّل، و جهة من الجهات في الثاني، بشرط عدم الخروج عن أطراف الشبهة.

و ما يشعر به أو يدلّ عليه ظاهر العبارة من أنّ اعتبار عدم الخروج عن أطراف الشبهة إنّما يكون في الأوّل بنحو الأولويّة، و في الثاني بنحو التعين و اللزوم، فالظاهر أنّه لا مجال للفرق بين الموردين، بل اللازم في كليهما عدم الخروج عن أطراف الشبهة و إن كانت غير محصورة عرفاً، فتدبّر جيّداً.

ثمّ إنّه قد وردت في مثل موضوع المسألة مكاتبة محمّد بن الريّان، و في طريقها سهل بن زياد في جميع الطرق التي رواها المشايخ الثلاثة، قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن إنسان أوصى بوصيّة فلم يحفظ الوصيّ إلّا باباً واحداً منها،

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست