اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 192
عن
استفادة الضابطة منها، و تسمية تلك الضابطة قاعدة العدل و الإنصاف.
و
في الثاني، قد احتمل فيه في المتن احتمالات ثلاثة:
أحدها: التقسيط بينها؛ و ذلك لأجل عدم وجود المرجّح و عدم كونها من حقوق
الناس؛ مثل ما إذا كان متعلّق الوصية المنسيّ هو بناء القنطرة، أو بناء المسجد، أو
بناء المكتب مثلًا، فلازم عدم المرجّح و عدم كونها من حقوق الناس التقسيط.
ثانيها: القرعة؛ لأنّ هذه الأُمور ممّا تشبه حقوق الناس التي هي مجرى القرعة
كما عرفت؛ لتعلّق تلك الأُمور بهم و استفادتهم منها.
ثالثها: التخيير في أيّة جهة شاء من الجهات بعد عدم وجود المرجّح، و عدم
كونها من حقوق الناس عرفاً و أصالة، و لا يجوز الصرف في مطلق الخيرات بعد كون
الجهات محصورة، و خروج ما عدا المحصورة عن أطراف الشبهة.
الثانية: ما إذا تردّد بين أشخاص غير محصورين عرفاً، أو جهات غير محصورة
كذلك، و لا مجال هنا للقرعة بعد كون الأطراف غير محصورة، فيجوز صرفه في الخيرات
المطلقة في الأوّل، و جهة من الجهات في الثاني، بشرط عدم الخروج عن أطراف الشبهة.
و
ما يشعر به أو يدلّ عليه ظاهر العبارة من أنّ اعتبار عدم الخروج عن أطراف الشبهة
إنّما يكون في الأوّل بنحو الأولويّة، و في الثاني بنحو التعين و اللزوم، فالظاهر
أنّه لا مجال للفرق بين الموردين، بل اللازم في كليهما عدم الخروج عن أطراف الشبهة
و إن كانت غير محصورة عرفاً، فتدبّر جيّداً.
ثمّ
إنّه قد وردت في مثل موضوع المسألة مكاتبة محمّد بن الريّان، و في طريقها سهل بن
زياد في جميع الطرق التي رواها المشايخ الثلاثة، قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه
السلام أسأله عن إنسان أوصى بوصيّة فلم يحفظ الوصيّ إلّا باباً واحداً منها،
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 192