اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 194
غير
مستقلّ في الرأي و النظر، فلا يمضي من أعماله إلّا ما وافق نظر الناظر، فلو استبدّ
الوصيّ بالعمل على نظره من دون مراجعة الناظر و اطّلاعه، و كان عمله على طبق ما
قرّره الموصي، فالظاهر صحّته و نفوذه على الأوّل؛ بخلافه على الثاني، و لعلّ
الغالب المتعارف في جعل الناظر في الوصايا هو النحو الأوّل (1).
(1) قد مرّ أنّه يجوز للموصي أن يجعل ناظراً على
الوصيّ، و وظيفته تابعة لجعله، و الظاهر أنّ الغرض من المسألة بيان ذلك بنحو
التفصيل، و توضيحه أنّ الناظر على قسمين:
الأوّل: الناظر الاستطلاعي أو الاستيثاقي، و المقصود منه هو من كان الغرض من
جعله هو الاستيثاق على وقوع الوصيّة بتمامها كمّاً و كيفاً، و كونه مراقباً على
الوصيّ، و لازمه أن يكون الوصيّ عمله متوقّفاً على اطّلاعه، حتّى أنّه لو رأى منه
خلاف ما قرّره الموصي لاعترض عليه و أرجعه إلى ما قرّره، و ذكر في الذيل أنّ
الغالب المتعارف في جعل الناظر في الوصايا هو هذا النحو.
الثاني: الناظر الاستصوابي، و المقصود منه من كان الغرض من جعله هي رعاية
إنظاره و تشخيصاته من جهة عدم الاطمئنان بصحّة أنظار الوصيّ و الاطمئنان بأنظار
الناظر، و في هذه الصورة يجعل على الوصيّ و يحكم عليه بأن تكون أعماله على طبق نظر
الناظر، و أن لا يعمل إلّا ما يراه مصلحة، فالوصيّ و إن كان مستقلا في التصرّف، لكنّه
غير مستقلّ في الرأي و النظر، و لعلّ السرّ في التفكيك هو وثاقة الوصيّ دون الناظر
و إن كانت آراؤه أصلح و أنظاره أنفع، أو أصلحية نظره بالإضافة إلى الوصيّ، أو غير
ذلك من الجهات.
و
الثمرة بين القسمين بعد اشتراكهما في عمل الوصيّ على طبق ما قرّره الموصي و عيّنه،
أنّه في القسم الأوّل يصحّ عمله و إن لم يراجع الناظر، و في القسم الثاني
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 194