responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 194

غير مستقلّ في الرأي و النظر، فلا يمضي من أعماله إلّا ما وافق نظر الناظر، فلو استبدّ الوصيّ بالعمل على نظره من دون مراجعة الناظر و اطّلاعه، و كان عمله على طبق ما قرّره الموصي، فالظاهر صحّته و نفوذه على الأوّل؛ بخلافه على الثاني، و لعلّ الغالب المتعارف في جعل الناظر في الوصايا هو النحو الأوّل (1).

(1) قد مرّ أنّه يجوز للموصي أن يجعل ناظراً على الوصيّ، و وظيفته تابعة لجعله، و الظاهر أنّ الغرض من المسألة بيان ذلك بنحو التفصيل، و توضيحه أنّ الناظر على قسمين:

الأوّل: الناظر الاستطلاعي أو الاستيثاقي، و المقصود منه هو من كان الغرض من جعله هو الاستيثاق على وقوع الوصيّة بتمامها كمّاً و كيفاً، و كونه مراقباً على الوصيّ، و لازمه أن يكون الوصيّ عمله متوقّفاً على اطّلاعه، حتّى أنّه لو رأى منه خلاف ما قرّره الموصي لاعترض عليه و أرجعه إلى ما قرّره، و ذكر في الذيل أنّ الغالب المتعارف في جعل الناظر في الوصايا هو هذا النحو.

الثاني: الناظر الاستصوابي، و المقصود منه من كان الغرض من جعله هي رعاية إنظاره و تشخيصاته من جهة عدم الاطمئنان بصحّة أنظار الوصيّ و الاطمئنان بأنظار الناظر، و في هذه الصورة يجعل على الوصيّ و يحكم عليه بأن تكون أعماله على طبق نظر الناظر، و أن لا يعمل إلّا ما يراه مصلحة، فالوصيّ و إن كان مستقلا في التصرّف، لكنّه غير مستقلّ في الرأي و النظر، و لعلّ السرّ في التفكيك هو وثاقة الوصيّ دون الناظر و إن كانت آراؤه أصلح و أنظاره أنفع، أو أصلحية نظره بالإضافة إلى الوصيّ، أو غير ذلك من الجهات.

و الثمرة بين القسمين بعد اشتراكهما في عمل الوصيّ على طبق ما قرّره الموصي و عيّنه، أنّه في القسم الأوّل يصحّ عمله و إن لم يراجع الناظر، و في القسم الثاني‌

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست