اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 180
[مسألة 38: يجوز للموصي أن يعيّن شخصاً لتنجيز
وصاياه و تنفيذها، فيتعيّن]
مسألة
38: يجوز للموصي أن يعيّن شخصاً لتنجيز وصاياه و تنفيذها، فيتعيّن، و يقال له:
الموصى إليه و الوصي، و يشترط فيه: البلوغ، و العقل، و الإسلام، فلا تصحّ وصاية
الصغير، و لا المجنون، و لا الكافر عن المسلم و إن كان ذمّيا قريباً، و هل يشترط
فيه العدالة أم يكفي الوثاقة؟ لا يبعد الثاني و إن كان الأحوط الأوّل (1).
[مسألة 39: إنّما لا تصحّ وصاية الصغير منفرداً]
مسألة
39: إنّما لا تصحّ وصاية الصغير منفرداً، و أمّا منضمّاً إلى الكامل فلا بأس به،
فيستقلّ الكامل بالتصرّف إلى زمان بلوغه، فإذا بلغ شاركه من حينه، و ليس له
الاعتراض فيما أمضاه الكامل سابقاً، إلّا ما كان على خلاف ما أوصى به الميّت،
فيردّه إلى ما أوصى به، و لو مات الصغير أو بلغ فاسد العقل (1) قد ظهر ممّا ذكرنا أنّه يجوز للموصي أن يعيّن شخصاً و لو كان
أجنبيّا لإنفاذ وصاياه و إجرائها في الخارج، و يقال له: الموصى إليه، و في العرف
العامّ الوصيّ، و يشترط فيه أُمور؛ و هي: البلوغ، و العقل، و الإسلام، و الوجه
فيه: أنّ الفاقد لأحد هذه الأُمور لا يكون ملزماً أو لا يرى نفسه ملزماً و إن كان
بحسب الواقع مكلّفاً، كالكافر؛ لاشتراك الكافر مع المسلم في الفروع كالأُصول. نعم،
لا دليل على اعتبار العدالة في الوصيّ. و في المتن نفى البُعد عن الاكتفاء
بالوثاقة و إن كان الأحوط الأوّل.
و
يمكن أن يقال بأنّه لا دليل على اعتبار الوثاقة أيضاً في أخذه وصيّاً و صيرورة
الشخص كذلك؛ لأنّه لو أوصى إلى من لم يكن ثقة لا يقدح ذلك في صحّة الوصيّة و إن لم
يحصل الاطمئنان للموصي بإجراء وصيّته و تنفيذها لأجل عدم وثاقته.
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 180