responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 181

كان للكامل الانفراد بالوصاية (1).

[مسألة 40: لو طرأ الجنون على الوصيّ بعد موت الموصي، فهل تبطل الوصاية أم لا؟]

مسألة 40: لو طرأ الجنون على الوصيّ بعد موت الموصي، فهل تبطل الوصاية أم لا؟ لا يخلو الثاني من وجه و إن لم تنفذ تصرّفاته، فلو أفاق جازت التصرّفات، لكن الأحوط نصب الحاكم إيّاه. نعم، لو كان جنونه بحيث لا يُرجى زواله فالظاهر بطلانها (2).

(1) لا بأس بوصاية الصغير إذا كان منضمّاً إلى الكامل؛ لحصول الغرض بذلك و تحقّق الإلزام، مضافاً إلى أنّ الصغر في معرض الزوال و الانتقال إلى البلوغ، فيستقلّ الكامل بالتصرّف إلى زمان بلوغه، فإذا صار بالغاً شارك الكامل من حينه، و ليس له الاعتراض فيما أمضاه الكامل سابقاً إلّا بالنسبة إلى ما يكون على خلاف الوصيّة، فيردّه إليها، و لو مات الصغير أو بلغ فاسد العقل فللكامل الانفراد و الاستقلال، كما هو ظاهر.

(2) لو كان الوصيّ عاقلًا حين الوصيّة و طرأ عليه الجنون بعد موت الموصي، ففي المتن التفصيل بين الجنون الذي لا يرجى زواله، فاستظهر بطلان الوصاية في هذه الصورة، و بين الجنون الذي يرجى زواله، فنفى خلوّ عدم البطلان بمجرّد العروض، غاية الأمر عدم نفوذ تصرّفاته ما دام الجنون باقياً، فلو تحقّقت الإفاقة جازت التصرّفات، لكن مقتضى الاحتياط نصب الحاكم إيّاه بحيث يكون نفوذ تصرّفه مستنداً إلى الوصيّة و نصب الحاكم معاً، أمّا جواز التصرّف، فلأنّ المفروض تحقّق الإفاقة و زوال الجنون العارض بعد العقل في حال الوصيّة، و أمّا كون مقتضى الاحتياط الاستحبابي ما ذكر، فلاحتمال زوال العنوان الطارئ بعد الموت و حصول الإفاقة، خصوصاً مع كون المفروض غير صورة عدم‌

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست