responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 179

يقوم مقامه في هذه الجهة، أو أنّ الورثة يجوز لهم القسمة في هذه الصورة، أو أنّ المتصدّي لها هو الحاكم الشرعيّ؟ كلٌّ محتملٌ و إن كان الأقرب هو الوجه الأوّل، و يجي‌ء في العبارة إشعار إليه فانتظر.

الأمر الثالث: ما إذا كان ما أوصى به مالًا معيّناً يساوي الثلث أو دونه، ففي الوصيّة التمليكيّة يختصّ المال الموصى به بالموصى له، و في الوصيّة العهديّة بالموصي، لكن استقرار ملكيّة كلّ منهما في تمام الموصى به مشروط بأن يصل إلى الوارث ضعف ما أوصى به، و حينئذٍ تتحقّق صورتان:

إحداهما: ما إذا كان له مال عند الورثة بمقدار الضعف، فتستقرّ ملكيّة كلّ منهما لتمام المال المعيّن، فللموصى له أو الوصيّ التصرّف فيه أنحاء التصرّفات.

ثانيتهما: أن يكون ما عدا المال المعيّن الموصى به غائباً، و حينئذٍ يتوقّف الاستقرار المذكور على الحصول بيد الورثة؛ لأنّه من الممكن عدم الحصول، فتكون الورثة حينئذٍ محرومة من جميع التركة، ثلثها بالوصيّة، و ثلثاها بالغيبة و عدم الحصول، و لو لم يحصل بيد الورثة شي‌ء منه شاركوا الموصى له في المال المعيّن أثلاثاً، ثلث للموصى له، و ثلثان للورثة، لما ذكره.

ثمّ إنّ ما ذكره في الذيل من أنّه يجوز للموصى له أو الوصيّ التصرّف في الثلث بمثل الانتقال إلى الغير، بل لهما المطالبة بتعيين الثلث حتّى يتصرّفا فيه كيف شاءا و إن لم يكن للورثة التصرّف في الثلثين بوجه من الوجوه، فإنّما هو راجع إلى الأمرين الأوّلين، ضرورة أنّه لا معنى لمطالبة التعيين مع كون الموصى به معيّناً، و لعلّ الوجه في التفصيل هو أنّ التركة عند الورثة غالباً، فمع إرادة الموصى له أو الوصيّ التعيين، فلهما مطالبة الورثة بذلك و إن كان لا يجوز لهما التصرّف في الثلثين بعد فرض الإشاعة.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست