[مسألة 38: لو كان رأس المال مشتركا بين اثنين
فضاربا شخصا، ثمّ فسخ أحد الشريكين تنفسخ بالنسبة إلى حصّته]
مسألة
38: لو كان رأس المال مشتركا بين اثنين فضاربا شخصا، ثمّ فسخ أحد الشريكين تنفسخ
بالنسبة إلى حصّته، و أمّا بالنسبة إلى حصّة الآخر فمحلّ إشكال (1).
وقع
بوجه، مثل ما إذا وهب زيدا مثلا خمسمائة ثمّ بعد ذلك وهبه أيضا ذلك المقدار، فإنّ
ذلك لا يوجب وحدة الهبة، و يمكن اختلافهما من جهة اللزوم و عدمه إذا حصل شرائط
اللزوم في إحداهما دون الاخرى.
نعم،
لو ضاربه على ألف مثلا فدفع إليه نصفه و اشتغل العامل بالاتّجار به، ثمّ في أثناء
التجارة دفع نصفه الآخر فالظاهر حينئذ وحدة المضاربة و جبران خسارة كلّ بربح
الاخرى، كما لا يخفى.
(1) قد عرفت في المسألة السابقة أنّ وحدة المالك
لا توجب وحدة المضاربة و لا تدور مدارها، فاعلم أنّ تعدّد المالك لا يوجب تعدّد
المضاربة، فيمكن أن يكون رأس المال مشتركا بين اثنين فضاربا شخصا، فإنّ المضاربة
واحدة و إن كان المالك متعدّدا. نعم، يقع الكلام حينئذ في أنّه لو فسخ أحد الشريكين
باعتبار كونها من العقود الجائزة، لا إشكال بالنسبة إلى الانفساخ في خصوص حصّته، و
أمّا بالنسبة إلى حصّة الآخر فقد استشكل فيه في المتن، و وجه الإشكال أنّه لم يعهد
انفساخ العقد بالإضافة إلى البعض دون البعض الآخر بالفسخ، و إن كان تبعّض الصفقة
أمرا ممكنا شائعا، و تقسيم المال المشترك لا بدّ و أن يكون بنظر الشريكين، و لا
يستقلّ شريك واحد و لو مع إضافة وكيله و عامله في ذلك.
و
إن شئت قلت: إنّه كان للعامل التصرّف في المال المشترك، و لعلّه لو لم تكن الشركة
لم يكن الآخر راضيا بذلك، و المفروض وقوع عقد واحد مع خصوصيّات مخصوصة، و من أنّه
بعد جواز فسخ أحدهما تنفسخ المعاملة بالإضافة إلى حصّته