[مسألة 37: لو ضاربه بخمسمائة مثلا فدفعها إليه
و عامل بها]
مسألة
37: لو ضاربه بخمسمائة مثلا فدفعها إليه و عامل بها، و في أثناء التجارة دفع إليه
خمسمائة اخرى للمضاربة، فالظاهر أنّهما مضاربتان، فلا تجبر خسارة إحداهما بربح
الاخرى. و لو ضاربه على ألف مثلا فدفع خمسمائة فعامل بها ثمّ دفع إليه خمسمائة
اخرى، فهي مضاربة واحدة تجبر خسارة كلّ بربح الاخرى (1).
ذمّة
المالك، و للبائع الرجوع عليه و أخذ الدّين منه، و له أن يرجع إلى العامل؛ سواء
كان عالما بالحال أو جاهلا، أمّا على التقدير الثاني فواضح، و أمّا على التقدير
الأوّل فلحصول المعاملة و التجارة منه و إن كانت مضاربة.
نعم،
في صورة عدم التبيّن للدائن- أنّ الشراء للغير- يختلف الحكم بحسب الظاهر و الباطن؛
أمّا بحسب الظاهر فيتعيّن له الرجوع إلى العامل؛ لأنّه كان هو المشتري و لم يكن
الحال متبيّنا عند البائع، و أمّا بحسب الواقع فيجوز له الرجوع على المالك؛ لأنّ
الدّين في ذمّته حقيقة كما هو المفروض، فيجوز له الرجوع به عليه، و تظهر الثمرة
فيما لو أنكر البائع وقوع البيع لغير العامل، و ادّعى وقوع البيع لنفسه و ثبوت
الدّين في عهدته، فإنّه يجوز له أخذ الدّين من المشتري فقط، كما هو واضح لا يخفى.
(1) لو ضاربه بخمسمائة مثلا فدفعها إليه و عامل
بها، و في أثناء التجارة دفع إليه خمسمائة اخرى للمضاربة، فالظاهر تعدّد المضاربة
و إن كان المالك واحدا، كما إذا ضارب شخصا آخر أيضا بخمسمائة، و لا تجبر خسارة
إحداهما بربح الاخرى، خصوصا إذا عيّن في كلّ مضاربة تجارة خاصّة، مع أنّ ما وقع
أوّلا عقد خاصّ، متعلّق بمال خاصّ، و ما وقع لا يتغيّر عمّا وقع عليه من
الخصوصيّات، و المضاربة و إن كانت من العقود الجائزة إلّا أنّ معنى الجواز لا يرجع
إلى التغيير بالنسبة إلى ما