[مسألة 39: لو تنازع المالك مع العامل في مقدار
رأس المال و لم تكن بيّنة قدّم قول العامل]
مسألة
39: لو تنازع المالك مع العامل في مقدار رأس المال و لم تكن بيّنة قدّم قول
العامل؛ سواء كان المال موجودا أو تالفا و مضمونا عليه. هذا إذا لم يرجع نزاعهما
إلى مقدار نصيب الناس من الربح، و إلّا ففيه تفصيل (1).
لا
محالة، و لا فرق بين صور التبعّض كما لا يخفى.
(1) لو تنازع المالك مع العامل في مقدار رأس
المال و لم تكن هناك بيّنة قدّم قول العامل مع يمينه؛ لمطابقته لأصالة عدم
الزيادة، من دون فرق بين ما إذا كان المال موجودا أو تالفا و مضمونا عليه؛ لأنّه
على تقدير عدم الضمان لا يترتّب على النزاع فائدة.
هذا
إذا لم يرجع نزاعهما إلى مقدار نصيب العامل من الربح، و إلّا فالمذكور في العروة
أنّه إذا كان كذلك؛ كما إذا كان نزاعهما بعد حصول الربح و علم أنّ الذي بيده هو
مال المضاربة، فحينئذ النزاع في قلّة رأس المال و كثرته يرجع إلى النزاع في مقدار
نصيب العامل من هذا المال الموجود، إذ على تقدير قلّة رأس المال يصير مقدار الربح
منه أكثر، فيكون نصيب العامل أزيد، و على تقدير كثرته بالعكس، و مقتضى الأصل كون
جميع هذا المال للمالك إلّا بمقدار ما أقرّ به للعامل
[1].
و
لا يرد عليه أنّ العامل ذو اليد، حيث إنّ المال بأجمعه في يده بالفعل، و مقتضى
القاعدة كونه بأجمعه له إلّا المقدار الذي أقرّ به للمالك، فإنّه إنّما يتمّ فيما
إذا لم يكن ذو اليد معترفا بانتقاله إليه من المالك، و أمّا معه فلا أثر لليد، حيث
ينقلب المدّعي منكرا و المنكر مدّعيا، فيلزم بالإثبات، و إلّا فالمال للمالك
بمقتضى اعترافه، و لا يستحقّ إلّا ما يقرّ به المالك. نعم، للعامل إحلاف المالك في
الفرض كما في نظائره.