[مسألة 35: لو أخذ العامل رأس المال ليس له ترك
الاتّجار به و تعطيله عنده بمقدار لم تجر العادة عليه]
مسألة
35: لو أخذ العامل رأس المال ليس له ترك الاتّجار به و تعطيله عنده بمقدار لم تجر
العادة عليه، و عدّ متوانيا متسامحا، فإن عطّله كذلك ضمنه لو تلف، لكن لم يستحقّ
المالك غير أصل المال، و ليس له مطالبة الربح الذي كان يحصل على تقدير الاتّجار به
(1).
[مسألة 36: لو اشترى نسيئة بإذن المالك كان
الدّين في ذمّة المالك]
مسألة
36: لو اشترى نسيئة بإذن المالك كان الدّين في ذمّة المالك، فللدائن الرجوع عليه،
و له أن يرجع على العامل خصوصا مع جهله بالحال، و إذا رجع عليه رجع هو على المالك،
و لو لم يتبيّن للدائن أنّ الشراء للغير يتعيّن له في الظاهر الرجوع على العامل و
إن كان له في الواقع الرجوع على المالك (2).
(1) يجب على العامل بعد أخذ رأس المال الاتّجار
به، و لا يجوز تعطيله عنده بمقدار لم تجر العادة عليه، و عدّ متوانيا متسامحا، فإن
فعل ذلك و عطّله من دون جهة عرفية عقلائية، و تلف المال يخرج عن عنوان الأمين غير
الضامن؛ لأنّ التعطيل كذلك مستلزم للتعدّي و التفريط الموجب لضمان الأمين، كما
قرّر في محلّه من القواعد الفقهيّة [1]، لكن على تقدير الضمان لا يستحقّ المالك غير رأس المال و أصله؛ لأنّ
المفروض عدم حصول الربح؛ لعدم الاتّجار به و إن كان مقصّرا في ذلك، لكن التقصير لا
يتعدّى عن تخلّف الحكم الشرعي، و ليس له مطالبة سهمه من الربح الذي كان يحصل على
فرض الاتّجار به، كما لا يخفى.
(2) لو اشترى نسيئة بإذن المالك، فحيث إنّ
الشراء للمالك- كما يدلّ عليه الصحيحة المتقدّمة
[2] الواردة في اشتراء الأب مع الجهل بالحال- يكون الدّين في