responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 76

[مسألة 35: لو أخذ العامل رأس المال ليس له ترك الاتّجار به و تعطيله عنده بمقدار لم تجر العادة عليه‌]

مسألة 35: لو أخذ العامل رأس المال ليس له ترك الاتّجار به و تعطيله عنده بمقدار لم تجر العادة عليه، و عدّ متوانيا متسامحا، فإن عطّله كذلك ضمنه لو تلف، لكن لم يستحقّ المالك غير أصل المال، و ليس له مطالبة الربح الذي كان يحصل على تقدير الاتّجار به (1).

[مسألة 36: لو اشترى نسيئة بإذن المالك كان الدّين في ذمّة المالك‌]

مسألة 36: لو اشترى نسيئة بإذن المالك كان الدّين في ذمّة المالك، فللدائن الرجوع عليه، و له أن يرجع على العامل خصوصا مع جهله بالحال، و إذا رجع عليه رجع هو على المالك، و لو لم يتبيّن للدائن أنّ الشراء للغير يتعيّن له في الظاهر الرجوع على العامل و إن كان له في الواقع الرجوع على المالك (2).

(1) يجب على العامل بعد أخذ رأس المال الاتّجار به، و لا يجوز تعطيله عنده بمقدار لم تجر العادة عليه، و عدّ متوانيا متسامحا، فإن فعل ذلك و عطّله من دون جهة عرفية عقلائية، و تلف المال يخرج عن عنوان الأمين غير الضامن؛ لأنّ التعطيل كذلك مستلزم للتعدّي و التفريط الموجب لضمان الأمين، كما قرّر في محلّه من القواعد الفقهيّة [1]، لكن على تقدير الضمان لا يستحقّ المالك غير رأس المال و أصله؛ لأنّ المفروض عدم حصول الربح؛ لعدم الاتّجار به و إن كان مقصّرا في ذلك، لكن التقصير لا يتعدّى عن تخلّف الحكم الشرعي، و ليس له مطالبة سهمه من الربح الذي كان يحصل على فرض الاتّجار به، كما لا يخفى.

(2) لو اشترى نسيئة بإذن المالك، فحيث إنّ الشراء للمالك- كما يدلّ عليه الصحيحة المتقدّمة [2] الواردة في اشتراء الأب مع الجهل بالحال- يكون الدّين في‌


[1] القواعد الفقهيّة للمؤلّف أدام اللّه ظلّه: 27- 43.

[2] في ص 61.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست