responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 448

[مسائل الإقرار]

[مسألة 1: يعتبر في صحّة الإقرار- بل في حقيقته و أخذ المقرّ بإقراره- كونه دالّا على الإخبار المزبورة بالصراحة أو الظهور]

مسألة 1: يعتبر في صحّة الإقرار- بل في حقيقته و أخذ المقرّ بإقراره- كونه دالّا على الإخبار المزبورة بالصراحة أو الظهور، فإن احتمل إرادة غيره احتمالا يخلّ بظهوره عند أهل المحاورة لم يصحّ. و تشخيص ذلك راجع إلى العرف و أهل اللسان كسائر التكلّمات العادية، فكلّ كلام و لو لخصوصيّة مقام يفهم منه أهل اللسان أنّه قد أخبر بثبوت حقّ عليه، أو سلب حقّ عن نفسه من غير ترديد، كان إقرارا، و إن لم يفهم منه ذلك- من جهة تطرّق الاحتمال الموجب للترديد و الإجمال- لم يكن إقرارا [1].

من أهل تلك اللغة؛ لعدم الفرق في تحقّق الإقرار بين الصورتين، بل الملاك هو العلم بالمعنى و لو كان على سبيل الإجمال.

الرابع: أنّه قد يكون الإخبار المزبور مفيدا لثبوت حقّ عليه، أو ما يستتبع حقّا أو حكما عليه، كما إذا اعترف بأنّه قد اشترى هذا المال من زيد، فإنّه مستتبع لثبوت الثمن لزيد عليه، و قد يكون الإخبار المزبور راجعا إلى نفي حقّ له على الغير أو ما يستتبعه، و الأمثلة المذكورة في المتن للصورتين كثيرة.

نعم، ينبغي أن يعلم أنّ الإقرار الواحد قد لا يكون مثبتا لبعض الحدود عليه كما في باب الزنا، فإنّ الإقرار الواحد لا يثبت الزنا الذي يكون فيه الحدّ، كما هو المذكور في كتاب الحدود [1]، كما أنّ البيّنة بمعنى الشهادة من اثنين فقط لا يكفي لذلك، فتدبّر.

(1) قد عرفت أنّ الإقرار من مقولة الإخبار، فاعلم أنّ نفوذه و صحّة الأخذ به إنّما هو فيما إذا كان الكلام صريحا في ذلك، أو ظاهرا معتبرا عند العقلاء و لو بمعونة


[1] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الحدود: 83- 94.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست