[مسألة 2: لا يعتبر في الإقرار صدوره من المقرّ
ابتداء، أو كونه مقصودا بالإفادة]
مسألة
2: لا يعتبر في الإقرار صدوره من المقرّ ابتداء، أو كونه مقصودا بالإفادة، بل يكفي
كونه مستفادا من تصديقه لكلام آخر، و استفادته من كلامه بنوع من الاستفادة، كقوله:
«نعم» في جواب من قال: «لي عليك كذا» أو «أنت جنيت على فلان»، و كقوله- في جواب من
قال: «استقرضت منّي ألفا» أو «لي عليك ألف»-: «رددته» أو «أدّيته»، فإنّه إقرار
بأصل ثبوت الحقّ عليه و دعوى منه بسقوطه، و مثل ذلك ما إذا قال- في جواب من قال:
«هذه الدار التي تسكنها لي»-: «اشتريتها منك»، فإنّ الإخبار بالاشتراء اعتراف منه
بثبوت الملك له و دعوى منه بانتقاله إليه.
نعم،
قد توجد قرائن على أنّ تصديقه لكلام الآخر ليس حقيقيّا، فلم يتحقّق الإقرار، بل
دخل في عنوان الإنكار، كما إذا قال- في جواب من قال: «لي عليك ألف دينار»-: «نعم»،
أو «صدقت»، مع صدور حركات منه دلّت على أنّه في مقام الاستهزاء و التهكّم و شدّة
التعجّب و الإنكار (1).
القرائن
المقاليّة أو الحاليّة؛ لما مرّ [1] من أنّ أصالة الظهور أعمّ من أصالة الحقيقة، و الملاك هو الأوّل، و
عليه فلو كان كلامه فاقدا لهذه الصراحة و الظهور المزبور و جاريا فيه احتمال
الخلاف لا يكون إقرارا.
(1) لا يعتبر في الإقرار صدوره من المقرّ
ابتداء؛ بأن لم يكن جوابا لكلام آخر، أو كونه مقصودا بالإفادة من الإخبار و
الحكاية، بل يكفي كونه مستفادا من تصديقه لكلام آخر، و استفادته من كلامه بنوع من
الاستفادة، أو بنحو يكون معتبرا عند العرف و العقلاء، كالأمثلة المختلفة المذكورة
في المتن، فتدبّر.