responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 449

[مسألة 2: لا يعتبر في الإقرار صدوره من المقرّ ابتداء، أو كونه مقصودا بالإفادة]

مسألة 2: لا يعتبر في الإقرار صدوره من المقرّ ابتداء، أو كونه مقصودا بالإفادة، بل يكفي كونه مستفادا من تصديقه لكلام آخر، و استفادته من كلامه بنوع من الاستفادة، كقوله: «نعم» في جواب من قال: «لي عليك كذا» أو «أنت جنيت على فلان»، و كقوله- في جواب من قال: «استقرضت منّي ألفا» أو «لي عليك ألف»-: «رددته» أو «أدّيته»، فإنّه إقرار بأصل ثبوت الحقّ عليه و دعوى منه بسقوطه، و مثل ذلك ما إذا قال- في جواب من قال: «هذه الدار التي تسكنها لي»-: «اشتريتها منك»، فإنّ الإخبار بالاشتراء اعتراف منه بثبوت الملك له و دعوى منه بانتقاله إليه.

نعم، قد توجد قرائن على أنّ تصديقه لكلام الآخر ليس حقيقيّا، فلم يتحقّق الإقرار، بل دخل في عنوان الإنكار، كما إذا قال- في جواب من قال: «لي عليك ألف دينار»-: «نعم»، أو «صدقت»، مع صدور حركات منه دلّت على أنّه في مقام الاستهزاء و التهكّم و شدّة التعجّب و الإنكار (1).

القرائن المقاليّة أو الحاليّة؛ لما مرّ [1] من أنّ أصالة الظهور أعمّ من أصالة الحقيقة، و الملاك هو الأوّل، و عليه فلو كان كلامه فاقدا لهذه الصراحة و الظهور المزبور و جاريا فيه احتمال الخلاف لا يكون إقرارا.

(1) لا يعتبر في الإقرار صدوره من المقرّ ابتداء؛ بأن لم يكن جوابا لكلام آخر، أو كونه مقصودا بالإفادة من الإخبار و الحكاية، بل يكفي كونه مستفادا من تصديقه لكلام آخر، و استفادته من كلامه بنوع من الاستفادة، أو بنحو يكون معتبرا عند العرف و العقلاء، كالأمثلة المختلفة المذكورة في المتن، فتدبّر.


[1] في ص 426.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 449
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست