الذي
هو الإخبار الجازم بحقّ لازم على المخبر، أو بما يستتبع حقّا أو حكما عليه، أو
بنفي حقّ له أو ما يستتبعه؛ كقوله: له أو لك عليّ كذا، أو عندي أو في ذمّتي كذا،
أو هذا الذي في يدي لفلان، أو إنّي جنيت على فلان بكذا، أو سرقت أو زنيت، و نحو
ذلك ممّا يستتبع القصاص أو الحدّ الشرعي، أو ليس لي على فلان حقّ، أو أنّ ما أتلفه
فلان ليس منّي، و ما أشبه ذلك بأيّ لغة كان، بل يصحّ إقرار العربي بالعجمي و
بالعكس، و الهندي بالتركي و بالعكس إذا كان عالما بمعنى ما تلفّظ به في تلك اللغة،
و المعتبر فيه الجزم؛ بمعنى عدم إظهار الترديد و عدم الجزم به، فلو قال: أظنّ أو
أحتمل أنّ لك عليّ كذا، ليس إقرارا (1).
(1) مفاد ما أفاده في المتن في تعريف الإقرار
امور:
الأوّل:
أنّ الإقرار ليس من مقولة الإنشاء و العقود و الإيقاعات، بل من مقولة الإخبار و
الحكاية إثباتا و نفيا.
الثاني:
أنّه لا بدّ أن يكون الإخبار المزبور على سبيل الجزم و عدم الترديد، فلو قال: أظنّ
أو أحتمل أنّ لفلان عليّ حقّا، ليس إقرارا.
الثالث:
أنّه لا يعتبر في الإقرار صيغة مخصوصة و لا لغة خاصّة، فلو أقرّ العربي بالعجمي أو
بالعكس يصحّ الإقرار بشرط كونه عارفا بمعنى ما تلفّظ به و إن لم يكن