[مسألة 16: مع إطلاق عقد المضاربة يجوز للعامل
الاتّجار بالمال على ما يراه من المصلحة]
مسألة
16: مع إطلاق عقد المضاربة يجوز للعامل الاتّجار بالمال على ما يراه من المصلحة؛
من حيث الجنس المشترى و البائع و المشتري و غير ذلك حتّى في الثمن، فلا يتعيّن
عليه أن يبيع بالنقود، بل يجوز أن يبيع الجنس بجنس آخر، إلّا أن يكون هناك تعارف
ينصرف إليه الإطلاق. و لو شرط عليه المالك أن لا يشتري الجنس الفلاني، أو إلّا
الجنس الفلاني، أو لا يبيع من الشخص الفلاني، أو الطائفة الفلانية، و غير ذلك من
الشروط، لم يجز له المخالفة، و لو خالف ضمن المال و الخسارة، لكن لو حصل الربح و
كانت التجارة رابحة شارك المالك في الربح على ما قرّراه في عقد المضاربة (1).
بمقتضى
العقد باق على حاله كما لا يخفى.
و
عليه: ففي المقام يجب القيام بوظائف التاجر لنفسه مع حفظ الخصوصيّات؛ من مثل تلك
التجارة المأذون فيها لو كان تجارة خاصّة، و مثل ذلك الزمان و المكان، و مثل ذلك
العامل استاذا أو تلميذا، و عرض القماش و النشر و الطيّ مثلا، و أخذ الأثمان و
حفظها في محفظة مأمونة، و في زماننا هذا في مثل البنك لو كانت الأثمان كثيرة، و
استئجار ما جرت العادة النوعية باستئجاره؛ كالدلّال و الوزّان و الحمّال، و إعطاء
اجرتهم من أصل المال.
نعم،
لو باشر مثل هذه الامور بنفسه من دون قصد التبرّع فالظاهر جواز أخذ اجرتها لنفسه.
نعم، لو استأجر فيما كان المتعارف فيه عدم الاستئجار و مباشرة العامل بنفسه كانت
الاجرة عليه لا على المالك، و الوجه في جميع ما ذكر واضح.
(1) تارة يكون عقد المضاربة مطلقا، و اخرى يكون
مقرونا مع الشرط.
ففي
الصورة الاولى: يجوز للعامل الاتّجار بالمال على ما يراه من المصلحة من