responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 44

..........

جهة الجنس و البائع و المشتري و غير ذلك؛ كالنقد و النسيئة، و حتّى في الثمن، فلا يتعيّن عليه أن يبيع بخصوص النقود، بل يجوز أن يبيع الجنس بجنس الآخر، و بالجملة: في صورة الإطلاق يكون اللازم مراعاة المصلحة بحسب اعتقاده، إلّا أن يكون في البين تعارف موجب لانصراف الإطلاق إليه؛ كما إذا كان المتعارف شراء الحنطة مثلا لكون البلد محلّ نشؤها، أو الأرز مثلا لكون البلد كذلك.

و في الصورة الثانية: أعني ما يكون فيه عقد المضاربة مقرونا بالشرط أيّ شرط كان لا يجوز التخلّف عنه؛ سواء قلنا بأنّ الشروط في ضمن العقود الجائزة أيضا يجب الوفاء بها كما تقدّم‌ [1]، أو قلنا بأنّ غير مورد الشرط لا يكون مأذونا فيه، و على أيّ حال فلو تحقّقت المخالفة ضمن العامل أصل المال أو الخسارة، لكن المذكور في المتن أنّه لو حصل الربح و كانت التجارة رابحة شارك المالك في الربح على ما قرّراه في عقد المضاربة.

و الظاهر أنّ الوجه فيه أنّ الربح كالنماء تابع لأصل المال، و المفروض أنّه في عقد المضاربة قد التزم بثبوت حصّة من الربح للعامل، اللّهمّ إلّا أن يقال:

إنّ الإذن كان مقيّدا، و مع عدم رعاية القيد من طرف العامل لا يستحقّ من الربح شيئا و إن كانت التجارة رابحة، بل لا يستحقّ شيئا أصلا و لو أجرة مثل العمل؛ لعدم كونه مأذونا فيه، إلّا أنّه استند في ذلك إلى دلالة جملة من الأخبار عليه، مثل:

صحيحة جميل، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل دفع إلى رجل مالا يشتري به ضربا من المتاع مضاربة، فذهب فاشترى به غير الذي أمره، قال: هو ضامن‌


[1] في ص 36.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست