[مسألة 15: يجب على العامل- بعد عقد المضاربة-
القيام بوظيفته]
مسألة
15: يجب على العامل- بعد عقد المضاربة- القيام بوظيفته؛ من تولّي ما يتولّاه
التاجر لنفسه على المعتاد بالنسبة إلى مثل تلك التجارة في مثل ذلك المكان و
الزمان، و مثل ذلك العامل؛ من عرض القماش و النشر و الطيّ مثلا، و قبض الثمن و
إحرازه في حرزه، و استئجار ما جرت العادة باستئجاره، كالدلّال و الوزّان و
الحمّال، و يعطي أجرتهم من أصل المال، بل لو باشر مثل هذه الامور هو بنفسه لا بقصد
التبرّع فالظاهر جواز أخذ الأجرة. نعم، لو استأجر لما يتعارف فيه مباشرة العامل
بنفسه كانت عليه الأجرة (1).
النتيجة،
ففي غاية البعد، خصوصا بعد كونه خلاف مقتضى العقد، و عدم الدليل على الانتقال في
أمثال هذه الموارد و هو ظاهر.
و
دعوى أنّ إطلاق دليل لزوم الشرط يشمله، مدفوعة بمنع ذلك بعد كونه مستلزما لتحريم
الحلال فتأمّل، و بالجملة: فصحّة هذا النحو من شرط النتيجة أيضا مشكلة.
فإنّ
الانتقال المزبور لا بدّ و أن يكون له سبب، كبيع الدين على من هو عليه الذي يؤثّر
في الإبراء و سقوط الدّين، و أمّا ما له سبب خاصّ كالانتقال البيعي من دون السبب
القولي أو الفعلي فلا يكاد يتحقّق بمجرّد الشرط إلّا أن يكون الشرط بنحو شرط الفعل
لا النتيجة، فحصول الانتقال المزبور بمجرّد الشرط في غاية البعد.
(1) يجب على العامل بعد عقد المضاربة القيام
بوظيفته، و ليس مرجع كون العقد جائزا كما ذكرناه
[1] إلى عدم وجوب شيء على أحد الطرفين، بل جواز الفسخ في جميع الحالات
في المقام كما تقدّم [2].
و أمّا ما دام لم يتحقّق الفسخ فوجوب العمل