responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 423

[مسألة 11: يصحّ التوكيل في القبض و الإقباض في موارد لزومهما]

مسألة 11: يصحّ التوكيل في القبض و الإقباض في موارد لزومهما، كما في الرهن و القرض و الصرف بالنسبة إلى العوضين، و السلم بالنسبة إلى الثمن، و في إيفاء الديون و استيفائها و غيرها (1).

[مسألة 12: يجوز التوكيل في الطلاق غائبا كان الزوج أم حاضرا]

مسألة 12: يجوز التوكيل في الطلاق غائبا كان الزوج أم حاضرا، بل يجوز توكيل الزوجة في أن تطلّق نفسها بنفسها، أو بأن توكّل الغير عن الزوج أو عن نفسها (2).

(1) يصحّ التوكيل في القبض في موارد لزومهما فضلا عن موارد عدم اللزوم، و الأوّل كالأمثلة المذكورة في المتن، و كذا يصحّ التوكيل في أداء الدّين و استيفائه؛ لما عرفت من عدم وجود ما يدلّ على المنع، فتدبّر.

(2) قد مرّ جواز التوكيل في الطلاق، و المقصود هنا عدم الفرق بين كون الزوج غائبا، أو حاضرا متمكّنا من أن يطلّق نفسه، كما أنّه يجوز توكيل الزوجة في أن تطلّق نفسها بنفسها، أو بأن توكّل الغير عن الزوج أو عن نفسها، و ينبغي أن يعلم أنّ أحد المواد المندرجة في سند الزواج الرسمي الحكومي من جواز أن تطلّق الزوجة نفسها، فإنّما هو على تقدير بعض الامور، أو حصول بعض الموانع الاحتمالية؛ كترك النفقة، أو صيرورته محبوسا، أو معتادا بالأفيون و نحوه، و هو ينافي اعتبار التنجيز في الوكالة، و لو كان اعتباره على سبيل الاحتياط الوجوبي كما مرّ [1]، إلّا أن يقال: إنّه على سبيل الواجب المعلّق، فتدبّر.


[1] في ص 414.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست