responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 424

[مسألة 13: تجوز الوكالة في حيازة المباح، كالاستقاء و الاحتطاب و غيرهما]

مسألة 13: تجوز الوكالة في حيازة المباح، كالاستقاء و الاحتطاب و غيرهما، فإذا وكّل شخصا فيها و قد حاز بعنوان الوكالة عنه صار ملكا له (1).

[مسألة 14: يشترط في الموكّل فيه التعيين؛ بأن لا يكون مجهولا أو مبهما]

مسألة 14: يشترط في الموكّل فيه التعيين؛ بأن لا يكون مجهولا أو مبهما، فلو قال: «وكّلتك على أمر من الامور» لم يصحّ. نعم، لا بأس بالتعميم و الإطلاق كما يأتي (2).

(1) تجوز الوكالة في حيازة المباح؛ كالاستقاء و الاحتطاب و نحوهما، و قد عرفت‌ [1] أنّه لو استؤجر بقيد المباشرة فوكّل وكيلا في ذلك لا يمنع قيد المباشرة عن تحقّق الحيازة المذكورة؛ لعدم استلزام القيد المذكور لزوال الإباحة العامّة، بخلاف مثل خياطة الثوب، و قد فرّع على عنوان أصل المسألة بأنّه لو حاز الوكيل بعنوان الوكالة عنه صار ملكا للموكّل.

(2) يشترط في الموكّل فيه التعيين؛ بأن لا يكون مجهولا أو مبهما، فلو قال:

«وكّلتك على أمر من الامور» لم يصحّ بلا إشكال، و أمّا لو قال: «وكّلتك في تزويج إحدى هاتين المرأتين» فلا دليل على بطلانه، و قد ورد في قصّة شعيب خطابا لموسى‌ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى‌ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ‌ [2]. نعم، لا بأس بالتعميم و الإطلاق كما مرّ [3] و يأتي إن شاء اللّه تعالى.


[1] في ص 420.

[2] سورة القصص: 28/ 27.

[3] في ص 419- 420.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست