[مسألة 13: تجوز الوكالة في حيازة المباح،
كالاستقاء و الاحتطاب و غيرهما]
مسألة
13: تجوز الوكالة في حيازة المباح، كالاستقاء و الاحتطاب و غيرهما، فإذا وكّل شخصا
فيها و قد حاز بعنوان الوكالة عنه صار ملكا له (1).
[مسألة 14: يشترط في الموكّل فيه التعيين؛ بأن
لا يكون مجهولا أو مبهما]
مسألة
14: يشترط في الموكّل فيه التعيين؛ بأن لا يكون مجهولا أو مبهما، فلو قال: «وكّلتك
على أمر من الامور» لم يصحّ. نعم، لا بأس بالتعميم و الإطلاق كما يأتي (2).
(1) تجوز الوكالة في حيازة المباح؛ كالاستقاء و
الاحتطاب و نحوهما، و قد عرفت [1] أنّه لو استؤجر بقيد المباشرة فوكّل وكيلا في ذلك لا يمنع قيد
المباشرة عن تحقّق الحيازة المذكورة؛ لعدم استلزام القيد المذكور لزوال الإباحة
العامّة، بخلاف مثل خياطة الثوب، و قد فرّع على عنوان أصل المسألة بأنّه لو حاز
الوكيل بعنوان الوكالة عنه صار ملكا للموكّل.
(2) يشترط في الموكّل فيه التعيين؛ بأن لا يكون
مجهولا أو مبهما، فلو قال:
«وكّلتك على أمر من الامور» لم يصحّ بلا إشكال،
و أمّا لو قال: «وكّلتك في تزويج إحدى هاتين المرأتين» فلا دليل على بطلانه، و قد
ورد في قصّة شعيب خطابا لموسى إِنِّي أُرِيدُ أَنْ
أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ
فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ[2]. نعم، لا بأس بالتعميم و الإطلاق كما مرّ
[3] و يأتي إن شاء اللّه تعالى.