صحّته
في الرجوع إلى المطلّقة الرجعيّة إذا أوقعه على وجه لم يكن صرف التوكيل تمسّكا
بالزوجيّة حتّى يرتفع به متعلّق الوكالة. و لا يبعد صحّته في النذر و العهد و
الظهار، و لا يصحّ في اليمين و اللعان و الإيلاء و الشهادة و الإقرار على إشكال في
الأخير (1).
(1) يصحّ التوكيل في جميع العقود كالأمثلة
المذكورة في المتن، و كذا في مثل أصل الوصية و الوقف و الطلاق و الإبراء، و الأخذ
بالشفعة و إسقاطها، و الأخذ بالخيار و إسقاطه؛ لعدم وجود شيء يمنع عن جريان
الوكالة في الامور المذكورة، و استظهر صحّة التوكيل في الرجوع إلى المطلّقة
الرجعيّة إذا لم يقع على وجه يكون نفس التوكيل في ذلك معدودا رجوعا شرعا، و إلّا
يرتفع بنفس التوكيل متعلّق الوكالة و يتحقّق الرجوع و تصير زوجة برجوع نفسه، مثل
أن تكون دائرة الوكالة عامّة شاملة للرجوع إلى المطلّقة، كقوله: «أنت وكيلي في
جميع ما يتعلّق بي و يرتبط» كما مرّ في بعض المسائل المتقدّمة.
و
نفى البعد عن صحّته في النذر و العهد و الظهار، و أمّا اليمين و اللعان و الإيلاء
و الشهادة فحيث إنّ وجوب الوفاء، و الصيغة المخصوصة في اللعان، و كذا الإيلاء الذي
هي يمين خاصّة، و الشهادة المتقوّمة بشهادة الشاهد يرتبط بمن صدر منه اليمين، و
كذا اللعان المترتّب على رمي الزوجة بالزنا من غير شاهد، و الكيفيّة فيه مخصوصة، و
الصدق و الكذب منسوبان إلى الزوج الرامي، كما تقدّم في كتابه [1]، فلا يجري فيها الوكالة، و أمّا
الإقرار فقد استشكل في جريان الوكالة فيه، منشؤه أنّ النافذ هو إقرار المقرّ، و
أنّه بعد التوكيل يصير كإقراره.
[1] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب
اللعان المطبوع مع كتاب الطلاق: 289- 291.