responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 370

[مسألة 12: لا إشكال في جواز ضمان اثنين عن واحد بالاشتراك‌]

مسألة 12: لا إشكال في جواز ضمان اثنين عن واحد بالاشتراك؛ بأن يكون على كلّ منهما بعض الدّين، فتشتغل ذمّة كلّ بمقدار ما عيّناه و لو بالتفاوت، و لو اطلق يقسّط عليهما بالتساوي، فبالنصف لو كانا اثنين و بالثلث لو كانوا ثلاثة و هكذا، و لكلّ منهما أداء ما عليه، و تبرأ ذمّته، و لا يتوقّف على أداء الآخر ما عليه، و للمضمون له مطالبة كلّ منهما بحصّته أو أحدهما، أو إبراؤه دون الآخر.

و لو كان ضمان أحدهما بالإذن دون الآخر، رجع المأذون إلى المضمون عنه دون الآخر. و الظاهر أنّه لا فرق في جميع ما ذكر بين أن يكون ضمانهما بعقدين؛ بأن ضمن أحدهما عن نصفه ثمّ ضمن الآخر عن نصفه الآخر، أو بعقد واحد؛ كما إذا ضمن عنهما و كيلهما في ذلك فقبل المضمون له. هذا كلّه في‌ الثانية: عكس الصورة الاولى؛ و هو أن يكون الجميع بالإذن، و في هذه الصورة يرجع الأخير على سابقه و هو على سابقه إلى أن ينتهي إلى المديون الأصلي؛ لأنّ المفروض كون الجميع مع الإذن، و قد تقدّم جواز الرجوع في صورة الإذن‌ [1].

الثالثة: أن يكون بعض الضمانات بالإذن دون البعض الآخر، و قد فصّل فيه في المتن بأنّه إن كان الضمان غير المأذون فيه هو الأخير، يكون حكمه حكم الصورة الاولى في أنّه لا يرجع واحد منهم على سابقه، و إن كان الضمان الأخير مأذونا فيه رجع هو على سابقه و هو على سابقه في صورة الضمان بالإذن، و إلّا لم يرجع و انقطع الرجوع عليه، و الضابطة أنّ كلّ ضامن كان ضمانه بإذن المضمون عنه، بالإضافة إلى هذا الضمان يجوز لضامنه الرجوع إلى المضمون عنه فيه، و إلّا فلا، و الوجه فيه واضح.


[1] في ص 366.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست