responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 369

[مسألة 11: يجوز الترامي في الضمان‌]

مسألة 11: يجوز الترامي في الضمان؛ بأن يضمن مثلا زيد عن عمرو، ثمّ يضمن بكر عن زيد، ثمّ يضمن خالد عن بكر و هكذا، فتبرأ ذمّة الجميع و يستقرّ الدّين على الضامن الأخير، فإن كان جميع الضمانات بغير إذن من المضمون عنه، لم يرجع واحد منهم على سابقه لو أدّى الدّين الضامن الأخير. و إن كان جميعها بالإذن يرجع الأخير على سابقه، و هو على سابقه إلى أن ينتهي إلى المديون الأصلي. و إن كان بعضها بالإذن دون بعض، فإن كان الأخير بدونه كان كالأوّل، لم يرجع واحد منهم على سابقه، و إن كان بالإذن رجع هو على سابقه، و هو على سابقه لو ضمن بالإذن، و إلّا لم يرجع و انقطع الرجوع عليه. و بالجملة كلّ ضامن كان ضمانه بإذن من ضمن عنه يرجع عليه بما أدّاه (1).

(1) أمّا أصل جواز ترامي الضمان بالنحو المذكور في المتن، فالدليل عليه أنّه بعد ما كان الضمان عبارة عن نقل ذمّة إلى اخرى، فما المانع من نقل ذمّة عمرو إلى زيد و ثبوت الدّين على عهدته، ثمّ النقل من ذمّة زيد إلى بكر و ثبوت الدّين على عهدته و هكذا، فبالنتيجة تبرأ ذمّة الجميع و يستقرّ الدّين على الضامن الأخير كاستقراره على الأوّل مع الانحصار به، و بملاحظة ما تقدّم من أنّ جواز رجوع الضامن إلى المضمون عنه يتوقّف على إذنه في الضمان و رضاه ذلك، يتصوّر للمسألة صور تالية:

الاولى: أن يكون جميع الضمانات بغير إذن من المضمون عنه، و المذكور في المتن أنّه في هذه الصورة لم يرجع واحد منهم على سابقه لو أدّى الدّين الضامن الأخير؛ لفرض عدم الإذن المعتبر في جواز الرجوع، كما مرّ [1].


[1] في ص 365- 366.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست