responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 371

ضمان اثنين عن واحد بالاشتراك.

و أمّا ضمانهما عنه بالاستقلال فلا إشكال في عدم وقوعه لكلّ منهما كذلك على ما يقتضي مذهبنا في الضمان، فهل يقع باطلا أو يقسّط عليهما بالاشتراك؟

وجهان، أقربهما الأوّل (1).

(1) قد نفى الإشكال عن جواز ضمان اثنين أو أزيد عن واحد بالاشتراك؛ بأن يكون على كلّ منهما أو منهم بعض الدّين، فتشتغل ذمّة كلّ بمقدار ما عيّناه و لو بالتفاوت. و أمّا ضمانهما عنه بالاستقلال، فقد نفى في ذيل كلامه الإشكال عن عدم وقوعه لكلّ منهما كذلك، بناء على مقتضى مذهبنا كما عرفت، و إلّا لكان اللازم الالتزام بوقوع ضمان الواحد هكذا أيضا؛ لعدم الفرق، و حينئذ فهل يقع ضمان اثنين عن واحد بالاستقلال باطلا من رأسه، أو يقسّط عليهما بالاشتراك، الظاهر هو الأوّل، و إلّا لكان اللازم الالتزام بالاشتراك في ضمان الواحد بناء على ما يقول به غيرنا لينطبق على مذهبنا، فتدبّر.

ثمّ إنّه على تقدير الضمان بالاشتراك لو أطلق ضامنان المقدار و لم يعيّناه، فالظاهر التقسيط بالنصف كما في ضامنين، أو بالثلث كما إذا كانوا ثلاثة، و يجري على الضمان المذكور ما تقدّم من الأحكام؛ من أنّ الواجب على كلّ إنّما هو مقدار سهمه، و من عدم توقّف براءة واحد منهما بالأداء على أداء الآخر، و من أنّ للمضمون عنه جواز الرجوع إليه بحصّته، و من أنّ جواز رجوع الضامن إلى المضمون عنه إنّما يتوقّف على الإذن و الأداء، و قد صرّح في المتن بأنّه لا فرق بين أن يكون ضمانهما بعقدين أو بعقد واحد، كما إذا ضمن عنهما وكيلهما في ذلك فقبل المضمون له، و الوجه فيه واضح.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست