responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 368

[مسألة 10: لو دفع المضمون عنه الدّين إلى المضمون له من دون إذن الضامن برئت ذمّته‌]

مسألة 10: لو دفع المضمون عنه الدّين إلى المضمون له من دون إذن الضامن برئت ذمّته، و ليس له الرجوع عليه (1).

أخذ هذا الدّين أيضا من تركته، و لكن ليس لهم الرجوع إلى المضمون عنه إلّا بعد حلول أجل الدّين الأصلي؛ لأنّ حلول الدّين لأجل الموت إنّما هو بالإضافة إلى الضامن الذي عرض عليه الموت، لا بالنسبة إلى المضمون عنه الذي لم يتحقّق له الموت بعد، كلّ ذلك إنّما هو في الضمان الواقع بإذن المضمون عنه، و إلّا ففي صورة العدم لا يجوز لنفس الضامن الرجوع، فضلا عن ورثته بعد موته، و إن كان المفروض الأداء إلى المضمون له كما هو ظاهر.

(1) لو دفع المضمون عنه الدّين إلى المضمون له و لو من دون إذن الضامن برئت ذمّة الضامن و ليس له الرجوع على المضمون عنه، أمّا حصول البراءة فلأنّ ذمّة المضمون عنه و إن لم تكن مشغولة بعد تحقّق الضمان؛ لأنّ المفروض أنّه عبارة عن نقل ذمّة إلى ذمّة اخرى، إلّا أنّه يجوز التبرّع بأداء الدّين و لو مع عدم رضا المديون بذلك، فضلا عن لزوم الاستئذان منه.

و ممّا ذكرنا ظهر أنّه لو تحقّق الإبراء مكان الدفع، فإنّه و إن كان الإبراء متوجّها إلى ذمّة الضامن لفرض اشتغالها به، إلّا أنّه حيث كان جواز رجوعه إلى المضمون عنه متفرّعا على الأداء، و المفروض تحقّق الإبراء فلا مجال للرجوع، و لا وجه لتوهّم أنّ إبراء الضامن و إخراج ذمّته عن العهدة إنّما هو بمنزلة الأداء، فيجوز له الرجوع إلى المضمون عنه؛ لأنّ الإبراء و لو فرض أنّه يكون لمصلحته؛ بمعنى أنّه لا يريد المضمون له اشتغال ذمّة الضامن بالإضافة إليه، و لكنّه ليس بمنزلة الأداء حتّى يجوز له الرجوع إلى المضمون عنه، فتدبّر جيّدا.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست