responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 258

[مسألة 21: منافع الرهن كالسكنى و الركوب‌]

مسألة 21: منافع الرهن كالسكنى و الركوب، و كذا نماءاته المنفصلة كالنتاج و الثمر و الصوف و الشعر و الوبر، و المتّصلة كالسمن و الزيادة في الطول و العرض، كلّها للراهن؛ سواء كانت موجودة حال الارتهان أو وجدت بعده، و لا يتبعه في الرّهانة إلّا نماءاته المتّصلة، و كذا ما تعارف دخوله فيه بنحو يوجب التقييد (1).

لا يكون مالكا له، بل إنّما هي وثيقة للدّين يتبعها الأحكام الآتية إن شاء اللّه تعالى.

نعم، لا مانع من التصرّف إذا كان مسبوقا بإذن الراهن، فلو تصرّف فيه بأيّ نحو من التصرّف و لو بمثل الركوب يصير متعدّيا و عليه الضمان لو تلفت العين المرهونة بسببه، كما أنّ عليه اجرة المثل لما استوفاه من المنفعة بدون الإذن، و لو كان تصرّف المرتهن بمثل البيع و الإجارة تكون المعاملة فضولية تحتاج إلى إجازة الراهن؛ لأنّه المالك، فإن كان التصرّف المذكور بيعا أو إجارة أو نحوهما يكون الثمن و الاجرة المسمّاة للراهن المالك، و الفرق بين البيع و الإجارة أنّه في البيع يصير الثمن رهنا فلا يجوز لكلّ منهما التصرّف فيه كما في أصل الرّهن، و في الإجارة تبقى العين بعنوان الرهن و إن كان مال الإجارة للراهن، و المفروض عروض الإجازة لها، و ممّا ذكرنا ظهر أنّه مع عدم تحقّق الإجازة من الراهن المالك يكون البيع أو الإجارة فاسدا.

(1) منافع الرهن إنّما هي مثل الرهن في كونه ملكا للراهن، من دون فرق بين مثل السكنى و الركوب، و بين نماءاته المنفصلة كالنتاج و الثمر و الصوف و الشعر و الوبر، و بين نماءاته المتّصلة كالسمن في الحيوان و الزيادة في الطول و العرض في مثل الشجر، و كذا لا فرق بين المنافع الموجودة حال الارتهان و المتجدّدة بعده،

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست