[مسألة 20: لا يجوز للمرتهن التصرّف في الرهن
بدون إذن الراهن]
مسألة
20: لا يجوز للمرتهن التصرّف في الرهن بدون إذن الراهن، فلو تصرّف فيه بركوب أو
سكنى و نحوهما ضمن العين لو تلفت تحت يده للتعدّي، و لزمه اجرة المثل لما استوفاه
من المنفعة، و لو كان ببيع و نحوه أو بإجارة و نحوها وقع فضوليّا، فإن أجازه
الراهن صحّ و كان الثمن و الاجرة المسمّاة له، و كان الثمن رهنا في البيع، لم يجز
لكلّ منهما التصرّف فيه إلّا بإذن الآخر، و بقى العين رهنا في الإجارة، و إن لم يجز
كان فاسدا (1).
لانتفاء
موضوع الرهن مع لزوم الرهن من قبل الراهن يكون ذلك موجبا للإثم، و اللازم أداء
قيمته لأن تكون رهنا.
ثمّ
إنّه نفى البعد عن جواز التصرّف مع اجتماع أمرين: أحدهما أن يكون التصرّف بنفع
الرهن، ثانيهما عدم كونه موجبا للخروج عن يد المرتهن، كسقي الأشجار و علف الدواب و
مداواتها و نحو ذلك، و الوجه في عدم البعد- مضافا إلى عدم منافاة هذا النحو من
التصرّف لحقّ المرتهن- يكون ذلك موجبا لبقاء العين المرهونة سالمة.
ثمّ
إنّه قدّس سرّه فصّل في الذيل بين البيع و الإجارة؛ بأنّ الإجازة اللّاحقة أو
الإذن السابق في البيع يوجب بطلان الرهانة لانتفاء موضوعها، و الفرض تحقّقه بالإذن
أو الإجازة، و أمّا الإجارة فالإذن السابق أو الإجازة اللاحقة يوجب صحّة الإجارة،
و لا يوجب بطلان الرهانة بل هي باقية بحالها، خصوصا إذا انقضت مدّة الإجارة قبل
حلول أجل الدّين الثابت على الذمّة، الذي لا بدّ في تحقّق الرهن من ثبوته كما
عرفت [1].
(1) أمّا عدم جواز تصرّف المرتهن في الرهن بشيء
من التصرّفات، فلأنّه