responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 257

[مسألة 20: لا يجوز للمرتهن التصرّف في الرهن بدون إذن الراهن‌]

مسألة 20: لا يجوز للمرتهن التصرّف في الرهن بدون إذن الراهن، فلو تصرّف فيه بركوب أو سكنى و نحوهما ضمن العين لو تلفت تحت يده للتعدّي، و لزمه اجرة المثل لما استوفاه من المنفعة، و لو كان ببيع و نحوه أو بإجارة و نحوها وقع فضوليّا، فإن أجازه الراهن صحّ و كان الثمن و الاجرة المسمّاة له، و كان الثمن رهنا في البيع، لم يجز لكلّ منهما التصرّف فيه إلّا بإذن الآخر، و بقى العين رهنا في الإجارة، و إن لم يجز كان فاسدا (1).

لانتفاء موضوع الرهن مع لزوم الرهن من قبل الراهن يكون ذلك موجبا للإثم، و اللازم أداء قيمته لأن تكون رهنا.

ثمّ إنّه نفى البعد عن جواز التصرّف مع اجتماع أمرين: أحدهما أن يكون التصرّف بنفع الرهن، ثانيهما عدم كونه موجبا للخروج عن يد المرتهن، كسقي الأشجار و علف الدواب و مداواتها و نحو ذلك، و الوجه في عدم البعد- مضافا إلى عدم منافاة هذا النحو من التصرّف لحقّ المرتهن- يكون ذلك موجبا لبقاء العين المرهونة سالمة.

ثمّ إنّه قدّس سرّه فصّل في الذيل بين البيع و الإجارة؛ بأنّ الإجازة اللّاحقة أو الإذن السابق في البيع يوجب بطلان الرهانة لانتفاء موضوعها، و الفرض تحقّقه بالإذن أو الإجازة، و أمّا الإجارة فالإذن السابق أو الإجازة اللاحقة يوجب صحّة الإجارة، و لا يوجب بطلان الرهانة بل هي باقية بحالها، خصوصا إذا انقضت مدّة الإجارة قبل حلول أجل الدّين الثابت على الذمّة، الذي لا بدّ في تحقّق الرهن من ثبوته كما عرفت‌ [1].

(1) أمّا عدم جواز تصرّف المرتهن في الرهن بشي‌ء من التصرّفات، فلأنّه‌


[1] في ص 246- 247.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست