[مسألة 22: لو رهن الأصل و الثمرة أو الثمرة
منفردة صحّ]
مسألة
22: لو رهن الأصل و الثمرة أو الثمرة منفردة صحّ، فلو كان الدّين مؤجّلا و أدركت
الثمرة قبل حلول الأجل، فإن كانت تجفّف و يمكن إبقاؤها بالتجفيف جفّفت و بقيت على
الرهن، و إلّا بيعت و كان الثمن رهنا إذا استفيد من شرط أو قرينة أنّها رهن
بماليّتها (1).
[مسألة 23: لو كان الدّين حالّا، أو حلّ و أراد
المرتهن استيفاء حقّه]
مسألة
23: لو كان الدّين حالّا، أو حلّ و أراد المرتهن استيفاء حقّه، فإن ضرورة أنّ كلّها تابع لملكيّة العين الثابتة للراهن، و أمّا
التبعيّة في الرهن فتختصّ بالنماءات المتّصلة غير المنفصلة عنها، و كذا بما تعارف
دخوله فيه بنحو يكون مثل الاشتراط، كالحمل على ما عرفت في بعض المسائل السابقة [1]، فراجع.
(1) يجوز رهن الثمرة على الشجرة؛ سواء كانت
مستقلّة أو مع أصلها منضمّة، و حينئذ فلو كان الدّين مؤجّلا و لكن أدركت الثمرة
قبل حلول الأجل، و لا محالة تفسد مع البقاء إلى حلول الأجل، فإن أمكن إبقاء الثمرة
بالتجفيف جفّفت و بقيت الثمرة مجفّفة على الرهن، و يمكن الاستشكال في إطلاق الحكم
بالإضافة إلى صورة قلّة القيمة بالتجفيف، إلّا أن يقال: إنّ علم الراهن بإدراك
الثمرة قبل حلول الأجل، و بناءه على عدم الأداء قبله لازم للإذن بالبيع مع الجفاف
و لو مع قلّة القيمة، و إن لم يمكن الإبقاء مع التجفيف تباع الثمرة و يكون الثمن
رهنا، لكن قيّده في المتن بما إذا استفيد من شرط أو قرينة أنّ الثمرة رهن
بماليّتها، و لعلّ مفهومه بطلان الرهن مع العلم بحصول الجفاف قبل حلول الأجل و عدم
إمكان التجفيف و عدم كون الثمرة رهنا بماليّتها.