responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 259

[مسألة 22: لو رهن الأصل و الثمرة أو الثمرة منفردة صحّ‌]

مسألة 22: لو رهن الأصل و الثمرة أو الثمرة منفردة صحّ، فلو كان الدّين مؤجّلا و أدركت الثمرة قبل حلول الأجل، فإن كانت تجفّف و يمكن إبقاؤها بالتجفيف جفّفت و بقيت على الرهن، و إلّا بيعت و كان الثمن رهنا إذا استفيد من شرط أو قرينة أنّها رهن بماليّتها (1).

[مسألة 23: لو كان الدّين حالّا، أو حلّ و أراد المرتهن استيفاء حقّه‌]

مسألة 23: لو كان الدّين حالّا، أو حلّ و أراد المرتهن استيفاء حقّه، فإن‌ ضرورة أنّ كلّها تابع لملكيّة العين الثابتة للراهن، و أمّا التبعيّة في الرهن فتختصّ بالنماءات المتّصلة غير المنفصلة عنها، و كذا بما تعارف دخوله فيه بنحو يكون مثل الاشتراط، كالحمل على ما عرفت في بعض المسائل السابقة [1]، فراجع.

(1) يجوز رهن الثمرة على الشجرة؛ سواء كانت مستقلّة أو مع أصلها منضمّة، و حينئذ فلو كان الدّين مؤجّلا و لكن أدركت الثمرة قبل حلول الأجل، و لا محالة تفسد مع البقاء إلى حلول الأجل، فإن أمكن إبقاء الثمرة بالتجفيف جفّفت و بقيت الثمرة مجفّفة على الرهن، و يمكن الاستشكال في إطلاق الحكم بالإضافة إلى صورة قلّة القيمة بالتجفيف، إلّا أن يقال: إنّ علم الراهن بإدراك الثمرة قبل حلول الأجل، و بناءه على عدم الأداء قبله لازم للإذن بالبيع مع الجفاف و لو مع قلّة القيمة، و إن لم يمكن الإبقاء مع التجفيف تباع الثمرة و يكون الثمن رهنا، لكن قيّده في المتن بما إذا استفيد من شرط أو قرينة أنّ الثمرة رهن بماليّتها، و لعلّ مفهومه بطلان الرهن مع العلم بحصول الجفاف قبل حلول الأجل و عدم إمكان التجفيف و عدم كون الثمرة رهنا بماليّتها.


[1] في ص 253- 254 مسألة 17.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست