responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 256

[مسألة 19: لا يجوز للرّاهن التصرّف في الرهن إلّا بإذن المرتهن‌]

مسألة 19: لا يجوز للرّاهن التصرّف في الرهن إلّا بإذن المرتهن؛ سواء كان ناقلا للعين كالبيع، أو المنفعة كالإجارة، أو مجرّد الانتفاع به و إن لم يضرّ به، كالركوب و السكنى و نحوها. نعم، لا يبعد الجواز فيما هو بنفع الرهن إذا لم يخرج من يد المرتهن بمثله، كسقي الأشجار و علف الدابّة و مداواتها و نحو ذلك، فإن تصرّف فيما لا يجوز بغير الناقل أثم، و لم يترتّب عليه شي‌ء إلّا إذا كان بالإتلاف، فيلزم قيمته و تكون رهنا. و إن كان بالبيع أو الإجارة أو غيرهما من النواقل وقف على إجازة المرتهن، ففي مثل الإجارة تصحّ بالإجازة و بقيت الرهانة على حالها، بخلافها في البيع، فإنّه يصحّ بها و تبطل الرهانة، كما أنّها تبطل بالبيع إذا كان عن إذن سابق من المرتهن (1).

(1) أمّا عدم جواز التصرّف في الرهن للراهن، فلما عرفت من لزوم عقد الرهن من ناحيته و التصرّف ينافي ذلك؛ سواء كان ناقلا للعين كالبيع، أو المنفعة كالإجارة، أو مجرّد الانتفاع بها كالعارية، كلّ ذلك لأجل منافاته للزوم من قبله و إن لم يكن التصرّف موجبا للإضرار بالرهن، كالركوب و السكنى و نحوهما. نعم، حيث تكون العين المرهونة متعلّقة لحقّ المرتهن- من دون أن تكون مملوكة له- تصحّ التصرّفات المذكورة مع إذن المرتهن، و قد وقع البحث عن هذه المسألة في متاجر الشيخ الأعظم قدّس سرّه و غيره‌ [1].

هذا كلّه في التصرّف بغير الإتلاف. و أمّا التصرّف به فهو و إن لم يكن إتلافا مشمولا لقاعدة الإتلاف الجارية في إتلاف مال الغير، إلّا أنّه حيث يكون موجبا


[1] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم): 4/ 153- 166، النهاية في مجرّد الفقه و الفتاوى: 433، الوسيلة إلى نيل الفضيلة: 266، شرائع الإسلام: 2/ 81- 82، الجامع للشرائع: 288، قواعد الأحكام: 2/ 114، تحرير الأحكام: 2/ 488- 491.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست