[مسألة 19: لا يجوز للرّاهن التصرّف في الرهن
إلّا بإذن المرتهن]
مسألة
19: لا يجوز للرّاهن التصرّف في الرهن إلّا بإذن المرتهن؛ سواء كان ناقلا للعين
كالبيع، أو المنفعة كالإجارة، أو مجرّد الانتفاع به و إن لم يضرّ به، كالركوب و
السكنى و نحوها. نعم، لا يبعد الجواز فيما هو بنفع الرهن إذا لم يخرج من يد
المرتهن بمثله، كسقي الأشجار و علف الدابّة و مداواتها و نحو ذلك، فإن تصرّف فيما
لا يجوز بغير الناقل أثم، و لم يترتّب عليه شيء إلّا إذا كان بالإتلاف، فيلزم
قيمته و تكون رهنا. و إن كان بالبيع أو الإجارة أو غيرهما من النواقل وقف على
إجازة المرتهن، ففي مثل الإجارة تصحّ بالإجازة و بقيت الرهانة على حالها، بخلافها
في البيع، فإنّه يصحّ بها و تبطل الرهانة، كما أنّها تبطل بالبيع إذا كان عن إذن
سابق من المرتهن (1).
(1) أمّا عدم جواز التصرّف في الرهن للراهن،
فلما عرفت من لزوم عقد الرهن من ناحيته و التصرّف ينافي ذلك؛ سواء كان ناقلا للعين
كالبيع، أو المنفعة كالإجارة، أو مجرّد الانتفاع بها كالعارية، كلّ ذلك لأجل
منافاته للزوم من قبله و إن لم يكن التصرّف موجبا للإضرار بالرهن، كالركوب و
السكنى و نحوهما. نعم، حيث تكون العين المرهونة متعلّقة لحقّ المرتهن- من دون أن
تكون مملوكة له- تصحّ التصرّفات المذكورة مع إذن المرتهن، و قد وقع البحث عن هذه
المسألة في متاجر الشيخ الأعظم قدّس سرّه و غيره
[1].
هذا
كلّه في التصرّف بغير الإتلاف. و أمّا التصرّف به فهو و إن لم يكن إتلافا مشمولا
لقاعدة الإتلاف الجارية في إتلاف مال الغير، إلّا أنّه حيث يكون موجبا
[1] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم): 4/ 153- 166،
النهاية في مجرّد الفقه و الفتاوى: 433، الوسيلة إلى نيل الفضيلة: 266، شرائع
الإسلام: 2/ 81- 82، الجامع للشرائع: 288، قواعد الأحكام: 2/ 114، تحرير الأحكام:
2/ 488- 491.