رهنا
على مقدار ما بقي، أو شرطا كونه رهنا على المجموع من حيث المجموع، فينفكّ الجميع
بالبراءة من بعضه (1).
(1) لا ينبغي الإشكال في لزوم الرهن من طرف
الراهن، و إلّا فلا يجتمع مع كونه وثيقة للدّين و موجبا لاطمئنان المرتهن، و
يترتّب على ذلك أنّه لا يجوز للراهن الانتزاع منه بدون رضاه و إسقاط حقّه، أو
إفراغ ذمّة الراهن من جميع الدّين؛ لأنّ له إسقاط حقّه في الصورة الاولى، و لا
يبقى مجال لعنوان الوثيقة بعد أداء الدّين بأجمعه و فراغ ذمّة الراهن كذلك، و لا
يكون الرهن لازما من جهة المرتهن؛ لأنّه أيضا مقتضى كونه وثيقة عنده، ففي الحقيقة
يكون له هذا الحقّ؛ و هو ثبوت الرهن عنده مع الأحكام الخاصّة المترتّبة عليه، و
يمكن له إسقاط هذا الحقّ؛ لأنّ أقلّ آثار الحقّ جواز الإسقاط، فلا يبقى موضوع
للرهن مع إسقاطه و هو واضح.
ثمّ
إنّه تعرّض في الذيل بما إذا برئت ذمّة الراهن من بعض الدّين بأداء أو إبراء أو
نحوهما، و استظهر بقاء الجميع رهنا على ما بقي، إلّا إذا اشترط التوزيع فينفكّ منه
على مقدار ما برئ منه، و يبقى رهنا على مقدار ما بقي، أو شرطا كونه رهنا على
المجموع من حيث المجموع، فينفكّ الجميع بالبراءة من بعضه، و في صورة عدم الاشتراط
بأحد النحوين المذكورين لا تكفي البراءة من البعض في انفكاك الرهن بالإضافة، بل
مجموع العين باق على الرهنيّة و إن تحقّقت البراءة بالإضافة إلى البعض، لأنّ ظاهر
الرهن كونه وثيقة على الدّين ما دام كونه باقيا و لو ببعضه.
نعم،
إذا أسقط المرتهن حقّه من الرهن في مقابل أداء البعض مطلقا أو بالنسبة، فالظاهر
صحّة الإسقاط؛ لأنّ ذلك مقتضى عدم اللزوم من ناحيته، و لا يترتّب على التبعيض في
مثل المقام من ناحية المرتهن أثر من ثبوت خيار و نحوه، بل كما عرفت أنّ للمرتهن
إسقاط حقّه من الكلّ أو البعض، فتدبّر.