responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 255

رهنا على مقدار ما بقي، أو شرطا كونه رهنا على المجموع من حيث المجموع، فينفكّ الجميع بالبراءة من بعضه (1).

(1) لا ينبغي الإشكال في لزوم الرهن من طرف الراهن، و إلّا فلا يجتمع مع كونه وثيقة للدّين و موجبا لاطمئنان المرتهن، و يترتّب على ذلك أنّه لا يجوز للراهن الانتزاع منه بدون رضاه و إسقاط حقّه، أو إفراغ ذمّة الراهن من جميع الدّين؛ لأنّ له إسقاط حقّه في الصورة الاولى، و لا يبقى مجال لعنوان الوثيقة بعد أداء الدّين بأجمعه و فراغ ذمّة الراهن كذلك، و لا يكون الرهن لازما من جهة المرتهن؛ لأنّه أيضا مقتضى كونه وثيقة عنده، ففي الحقيقة يكون له هذا الحقّ؛ و هو ثبوت الرهن عنده مع الأحكام الخاصّة المترتّبة عليه، و يمكن له إسقاط هذا الحقّ؛ لأنّ أقلّ آثار الحقّ جواز الإسقاط، فلا يبقى موضوع للرهن مع إسقاطه و هو واضح.

ثمّ إنّه تعرّض في الذيل بما إذا برئت ذمّة الراهن من بعض الدّين بأداء أو إبراء أو نحوهما، و استظهر بقاء الجميع رهنا على ما بقي، إلّا إذا اشترط التوزيع فينفكّ منه على مقدار ما برئ منه، و يبقى رهنا على مقدار ما بقي، أو شرطا كونه رهنا على المجموع من حيث المجموع، فينفكّ الجميع بالبراءة من بعضه، و في صورة عدم الاشتراط بأحد النحوين المذكورين لا تكفي البراءة من البعض في انفكاك الرهن بالإضافة، بل مجموع العين باق على الرهنيّة و إن تحقّقت البراءة بالإضافة إلى البعض، لأنّ ظاهر الرهن كونه وثيقة على الدّين ما دام كونه باقيا و لو ببعضه.

نعم، إذا أسقط المرتهن حقّه من الرهن في مقابل أداء البعض مطلقا أو بالنسبة، فالظاهر صحّة الإسقاط؛ لأنّ ذلك مقتضى عدم اللزوم من ناحيته، و لا يترتّب على التبعيض في مثل المقام من ناحية المرتهن أثر من ثبوت خيار و نحوه، بل كما عرفت أنّ للمرتهن إسقاط حقّه من الكلّ أو البعض، فتدبّر.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست