responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 251

[مسألة 15: لو رهن شيئا عند زيد ثمّ رهنه عند آخر أيضا باتّفاق من المرتهنين‌]

مسألة 15: لو رهن شيئا عند زيد ثمّ رهنه عند آخر أيضا باتّفاق من المرتهنين كان رهنا على الحقّين، إلّا إذا قصدا بذلك فسخ الرهن الأوّل و كونه رهنا على خصوص الثاني (1).

[مسألة 16: لو استدان اثنان من واحد كلّ منهما دينا، ثمّ رهنا عنده مالا مشتركا بينهما و لو بعقد واحد، ثمّ قضى أحدهما دينه‌]

مسألة 16: لو استدان اثنان من واحد كلّ منهما دينا، ثمّ رهنا عنده مالا مشتركا بينهما و لو بعقد واحد، ثمّ قضى أحدهما دينه انفكّت حصّته عن الرهانة. و لو كان الراهن واحدا و المرتهن متعدّدا؛ بأن كان عليه دين لاثنين فرهن‌ للدّين الثابت على ذمّة الراهن، فلا مانع من الانضمام، و عليه: فيكونان جميعا رهنا على الدّين الواحد مترتّبا على كلّ واحد منهما أحكام العين المرهونة التي سيأتي التعرّض لها إن شاء اللّه تعالى، و على ما ذكرنا يجوز ضمّ شي‌ء ثالث أو رابع و هكذا؛ لعدم الفرق و وحدة الملاك كما لا يخفى، و لأجل ما ذكر يجوز للمرتهن بعد تحقّق الارتهان بشرائطه فسخ الرهن و ردّ العين المرهونة إلى الراهن مع كون الدّين باقيا ثابتا في الذمّة، و عليه فلا حقّ للمرتهن بعد ذلك، بل له أداء دينه في ظرفه.

(1) لو رهن شيئا عند زيد مثلا ثمّ رهنه عند عمرو كذلك باتّفاق من المرتهنين، فتارة يكون المقصود فسخ الرهن الأوّل و كونه رهنا على خصوص الثاني، فلا مانع من ذلك و إن كان الرهن لازما من ناحية الراهن و جائزا من ناحية المرتهن كما سيأتي‌ [1]، و إن كان المقصود ثبوته رهنا على الحقّين و على الدّين الثاني كالدّين الأوّل، فلا مانع من ذلك بعد ما عرفت من أنّ الحقّ لا يعدوهما، و جواز كون شي‌ء واحد رهنا على الحقّين و إن كانا مترتّبين كما تقدّم في المسألة السابقة.


[1] في ص 255.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست