responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 250

[مسألة 14: لو رهن على دينه رهنا ثمّ استدان مالا آخر من المرتهن‌]

مسألة 14: لو رهن على دينه رهنا ثمّ استدان مالا آخر من المرتهن، جاز جعل ذلك الرهن رهنا على الثاني أيضا، و كان رهنا عليهما معا؛ سواء كان الثاني مساويا للأوّل في الجنس و القدر أو مخالفا، و كذا له أن يجعله على دين ثالث و رابع إلى ما شاء. و كذا إذا رهن شيئا على دين جاز أن يرهن شيئا آخر على ذلك الدّين، و كانا جميعا رهنا عليه (1).

المبيع رهنا على الثمن تحصيلا للاستيثاق؛ لفرض صيرورته ملكا له بمجرّد تماميّة المعاملة، و خروجه عن ملك البائع بعدها، و لا فرق في جواز الرهن على الثمن بين المبيع و بين غيره من الامور المرتبطة بالمشتري.

(1) قد تعرّض في هذه المسألة لفرعين:

أحدهما: أنّه لو رهن على دينه شيئا يكون مملوكا للراهن مثلا، ثمّ استدان مالا آخر من نفس ذلك المرتهن، يجوز مع رضا المرتهن أن يجعل الرهن الأوّلي رهنا على الثاني أيضا؛ لعدم كون تعلّق حقّ الرهن به مانعا عن ذلك، و ليس فيه تفويت حقّ المرتهن بوجه مع رضاه بذلك، خصوصا مع كونه أضعاف الدّين الأوّلي، و هذا لا فرق فيه بين كون الدّين الثاني مساويا للأوّل في الجنس و القدر، أو مخالفا فيهما أو في أحدهما، و هذا الملاك جار في جعل الرهن الأوّلي رهنا على الدّين الثالث أو الرابع و هكذا؛ لعدم الفرق و لأنّ الأمر لا يعدوهما، فرضاهما بذلك كاف، كما لو فرض رضا المرتهن بالدّين الثاني و هكذا من دون رهن.

ثانيهما: أنّه إذا رهن شيئا على دين جاز له أن يضمّ إليه شيئا آخر؛ لحصول الاطمئنان الكامل و الاستيثاق التامّ، خصوصا مع كون الرهن الأوّل أقلّ من الدين بمراتب، و الوجه فيه ما ذكرناه من أنّ الحقّ لا يعدوهما، و أنّ الرهن إنّما هو وثيقة

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست