responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 252

شيئا عندهما بعقد واحد، فكلّ منهما مرتهن للنصف مع تساوي الدّين، و مع التفاوت فالظاهر التقسيط و التوزيع بنسبة حقّهما، فإن قضى دين أحدهما انفكّ عن الرهانة ما يقابل حقّه. هذا كلّه في التعدّد ابتداء، و أمّا التعدّد الطارئ فالظاهر أنّه لا عبرة به، فلو مات الراهن عن ولدين لم ينفكّ نصيب أحدهما بأداء حصّته من الدّين، كما أنّه لو مات المرتهن عن ولدين فاعطي أحدهما نصيبه من الدّين لم ينفكّ بمقداره من الرّهن (1).

(1) في هذه المسألة فروض:

الأوّل: لو استدان اثنان من واحد كلّ منهما دينا مستقلّا غير مرتبط أحدهما بالآخر، ثمّ رهنا عنده مالا مشتركا بينهما، كما إذا اشتراه بالشركة ثمّ قضى أحدهما دينه أو فكّ المرتهن الرهن بالإضافة إلى حصّته، انفكّت حصّته فقط عن الرهانة و يصير ملكا طلقا له.

الثاني: لو كان الراهن واحدا و المرتهن متعدّدا، كما عرفت فرضه في المسألة السابقة، و ذكر فرضا آخر له في المتن؛ و هو أنّه كان عليه دين لاثنين فرهن شيئا عندهما بعقد واحد، فإن كان الدينان متساويين يكون كلّ منهما مرتهنا بالإضافة إلى النصف، و إن لم يكن الدينان متساويين فاستظهر في المتن التقسيط و التوزيع بنسبة حقّهما و هو كذلك؛ فإنّه لا مجال لتوهّم كون دين أحدهما عشرة أضعاف الدّين الآخر، و يكون بالإضافة إلى الرهن متساويين، فإنّه و إن كان لا تعتبر المماثلة بين الدّين و الرهن من جهة المالية، إلّا أنّ المنساق إلى الذهن في الفرض المزبور التقسيط و التوزيع بالنسبة، و إن لم يقع التصريح بذلك لا من الراهن و لا من المرتهنين، و فرّع عليه في المتن أنّه إن قضى دين أحدهما انفكّ عن الرهانة ما يقابل حقّه نصفا كان أو غيره.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست