responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 171

[مسألة 1: لا إشكال في صحّة المساقاة قبل ظهور الثمر]

مسألة 1: لا إشكال في صحّة المساقاة قبل ظهور الثمر، و في صحّتها بعد الظهور و قبل البلوغ قولان، أقواهما الصحّة إذا كانت الأشجار محتاجة إلى السقي أو عمل آخر ممّا تستزاد به الثمرة و لو كيفيّة، و في غيره محلّ إشكال، كما أنّ الصحّة بعد البلوغ و الإدراك- بحيث لا يحتاج إلى عمل غير الحفظ و الاقتطاف- محلّ إشكال (1).

على أشجار مختلفة.

كون المدّة معلومة معيّنة بما لا يحتمل الزيادة و النقصان، و لو جعلت المدّة بلوغ الثمرة في هذا العام فالظاهر كفايتها بشرط تعيين الشروع و المبدأ؛ لأنّ التعيّن حينئذ معلوم عند العرف و العقلاء.

4: أن تكون الحصّة معلومة بنحو الإشاعة كالنصف أو الثلث مثلا، فلا يصحّ أن يجعل لأحدهما مقدارا معيّنا و البقيّة للآخر، و إن قلنا بصحّة مثله في باب المضاربة [1] خلافا للمشهور، إلّا أنّه لا يجوز في المقام؛ لاحتمال عدم الثمرة رأسا، و المفروض تعيّن الثمرة في ذلك. و كذا لا يصحّ أن يجعل لأحدهما أشجارا معيّنة و للآخر الاخرى، و نفى في المتن البعد عن جواز اختصاص أحدهما بأشجار معلومة و الاشتراك في الاخرى؛ لأنّه بمنزلة خلوّ البستان عن تلك الأشجار المعلومة، و المفروض ثبوت الاشتراك في البقيّة، أو يشترط مقدارا معيّنا زائدا لأحدهما بعد الاشتراك في البقيّة إذا علم بزيادة ذلك المقدار زائدا على الحصّة المشتركة.

(1) و الصحّة قبل ظهور الثمر هو المتيقّن من المساقاة المصطلحة المشروعة، و أمّا


[1] في ص 21- 23، الشرط الثامن.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست