[مسألة 1: لا إشكال في صحّة المساقاة قبل ظهور
الثمر]
مسألة
1: لا إشكال في صحّة المساقاة قبل ظهور الثمر، و في صحّتها بعد الظهور و قبل
البلوغ قولان، أقواهما الصحّة إذا كانت الأشجار محتاجة إلى السقي أو عمل آخر ممّا
تستزاد به الثمرة و لو كيفيّة، و في غيره محلّ إشكال، كما أنّ الصحّة بعد البلوغ و
الإدراك- بحيث لا يحتاج إلى عمل غير الحفظ و الاقتطاف- محلّ إشكال (1).
على
أشجار مختلفة.
كون المدّة معلومة معيّنة بما لا يحتمل الزيادة
و النقصان، و لو جعلت المدّة بلوغ الثمرة في هذا العام فالظاهر كفايتها بشرط تعيين
الشروع و المبدأ؛ لأنّ التعيّن حينئذ معلوم عند العرف و العقلاء.
4:
أن تكون الحصّة معلومة بنحو الإشاعة كالنصف أو الثلث مثلا، فلا يصحّ أن يجعل
لأحدهما مقدارا معيّنا و البقيّة للآخر، و إن قلنا بصحّة مثله في باب المضاربة [1] خلافا للمشهور، إلّا أنّه لا يجوز في
المقام؛ لاحتمال عدم الثمرة رأسا، و المفروض تعيّن الثمرة في ذلك. و كذا لا يصحّ
أن يجعل لأحدهما أشجارا معيّنة و للآخر الاخرى، و نفى في المتن البعد عن جواز
اختصاص أحدهما بأشجار معلومة و الاشتراك في الاخرى؛ لأنّه بمنزلة خلوّ البستان عن
تلك الأشجار المعلومة، و المفروض ثبوت الاشتراك في البقيّة، أو يشترط مقدارا
معيّنا زائدا لأحدهما بعد الاشتراك في البقيّة إذا علم بزيادة ذلك المقدار زائدا
على الحصّة المشتركة.
(1) و الصحّة قبل ظهور الثمر هو المتيقّن من
المساقاة المصطلحة المشروعة، و أمّا