responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 172

..........

صحّتها بعد الظهور و قبل البلوغ، فقد قوّى في المتن فيه الصحّة إذا كانت الأشجار محتاجة إلى السقي أو عمل آخر تستزاد به الثمرة و لو من حيث الكيفيّة، و قد استشكل في غير هذه الصورة، و الوجه في الصحّة في الصورة الاولى واضح؛ لصدق عنوان المساقاة عليه، خصوصا فيما إذا كانت الأشجار محتاجة إلى السقي، و أمّا الاستشكال في الصورة الاخرى، فلأنّ المفروض عدم الافتقار إلى عمل العامل فيما يتعلّق بالأثمار.

و لكن السيّد في العروة قوّى صحّتها مطلقا؛ سواء كان العمل ممّا يوجب الاستزادة أم لا، خصوصا إذا كان في جملتها بعض الأشجار التي بعد لم يظهر ثمرها [1].

و يدلّ على الإطلاق صحيحة يعقوب بن شعيب‌ [2]، فإنّ مقتضى ترك الاستفصال فيها عدم الفرق بين كون احتياجه للعمل بعد ظهور الثمر أو قبله، و أمّا الاستشكال في الصحّة بعد البلوغ و الإدراك بحيث لا يحتاج إلى عمل غير الحفظ و الاقتطاف، فلأنّ الظاهر أنّ المساقاة المشروعة إنّما هي بمنظور التأثير في الثمرة كمّا أو كيفا، و أمّا الحفظ و الاقتطاف فهما أمران مترتّبان على الثمرة، و قد ادّعى السيّد قدّس سرّه في العروة عدم الخلاف في بطلان المساقاة في هذه الصورة، و لكنّه استشكل في الصحّة في بعض المسائل الآتية، و كيف كان فالحقّ مع ما في المتن لما ذكرنا.


[1] العروة الوثقى: 2/ 617 مسألة 3531.

[2] الكافي: 5/ 268 ح 2، تهذيب الأحكام: 7/ 198 ح 876، الفقيه: 3/ 154 ح 678، و عنها الوسائل: 19/ 44، كتاب المزارعة و المساقاة ب 9 ح 2.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست