صحّتها
بعد الظهور و قبل البلوغ، فقد قوّى في المتن فيه الصحّة إذا كانت الأشجار محتاجة
إلى السقي أو عمل آخر تستزاد به الثمرة و لو من حيث الكيفيّة، و قد استشكل في غير
هذه الصورة، و الوجه في الصحّة في الصورة الاولى واضح؛ لصدق عنوان المساقاة عليه،
خصوصا فيما إذا كانت الأشجار محتاجة إلى السقي، و أمّا الاستشكال في الصورة
الاخرى، فلأنّ المفروض عدم الافتقار إلى عمل العامل فيما يتعلّق بالأثمار.
و
لكن السيّد في العروة قوّى صحّتها مطلقا؛ سواء كان العمل ممّا يوجب الاستزادة أم
لا، خصوصا إذا كان في جملتها بعض الأشجار التي بعد لم يظهر ثمرها [1].
و
يدلّ على الإطلاق صحيحة يعقوب بن شعيب [2]، فإنّ مقتضى ترك الاستفصال فيها عدم الفرق بين كون احتياجه للعمل
بعد ظهور الثمر أو قبله، و أمّا الاستشكال في الصحّة بعد البلوغ و الإدراك بحيث لا
يحتاج إلى عمل غير الحفظ و الاقتطاف، فلأنّ الظاهر أنّ المساقاة المشروعة إنّما هي
بمنظور التأثير في الثمرة كمّا أو كيفا، و أمّا الحفظ و الاقتطاف فهما أمران
مترتّبان على الثمرة، و قد ادّعى السيّد قدّس سرّه في العروة عدم الخلاف في بطلان
المساقاة في هذه الصورة، و لكنّه استشكل في الصحّة في بعض المسائل الآتية، و كيف
كان فالحقّ مع ما في المتن لما ذكرنا.