responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 170

لأحدهما أشجارا معلومة و للآخر اخرى.

نعم، لا يبعد جواز أن يشترط اختصاص أحدهما بأشجار معلومة و الاشتراك في البقيّة، أو يشترط لأحدهما مقدار معيّن مع الاشتراك في البقيّة إذا علم كون الثمر أزيد منه و أنّه تبقى بقيّة (1).

(1) الشرائط المعتبرة في هذا العقد كالشرائط المذكورة المتقدّمة في كتاب المزارعة [1]، و لكن حيث تكون المعاقدة على سقي اصول بحصّة من ثمرها يعتبر فيه شرائط اخرى أيضا:

1: أن تكون الاصول مملوكة عينا أو منفعة للمتعامل، أو يكون نافذ التصرّف بولاية شرعية أو وكالة عرفية أو غيرهما، و الوجه في اعتباره واضح.

2: أن تكون الاصول مغروسة ثابتة، فلا تصحّ في الفسيل قبل الغرس و لا في الاصول غير الثابتة، كالبطّيخ و الخيار و نحوهما من الباذنجان و القطن و قصب السكّر، و لكن ذكر السيّد في العروة أنّه لا يبعد الجواز للعمومات و إن لم يكن من المساقاة المصطلحة، بل لا يبعد الجواز في مطلق الزرع كذلك، فإنّ مقتضى العمومات الصحّة بعد كونه من المعاملات العقلائية، و لا يكون من المعاملات الغررية عندهم، غاية الأمر أنّها ليست من المساقاة المصطلحة [2].

هذا، و الظاهر عدم كونها من المعاملات غير الغرريّة عند العقلاء بعد عدم معلوميّة الثمر و مقداره، و تعيين الكسر المشاع لا يجدي في ذلك، و من الممكن عدم حصول الثمرة في عام مثلا و لو بسبب غير اختياري، فالقدر الثابت من المساقاة التي لا شبهة في مشروعيّتها هي الاصول الثابتة الموجودة في مثل البساتين المشتملة


[1] في ص 141- 145.

[2] العروة الوثقى: 2/ 617- 618.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست