نعم،
لا يبعد جواز أن يشترط اختصاص أحدهما بأشجار معلومة و الاشتراك في البقيّة، أو
يشترط لأحدهما مقدار معيّن مع الاشتراك في البقيّة إذا علم كون الثمر أزيد منه و
أنّه تبقى بقيّة (1).
(1) الشرائط المعتبرة في هذا العقد كالشرائط
المذكورة المتقدّمة في كتاب المزارعة [1]، و لكن حيث تكون المعاقدة على سقي اصول بحصّة من ثمرها يعتبر فيه
شرائط اخرى أيضا:
1:
أن تكون الاصول مملوكة عينا أو منفعة للمتعامل، أو يكون نافذ التصرّف بولاية شرعية
أو وكالة عرفية أو غيرهما، و الوجه في اعتباره واضح.
2:
أن تكون الاصول مغروسة ثابتة، فلا تصحّ في الفسيل قبل الغرس و لا في الاصول غير
الثابتة، كالبطّيخ و الخيار و نحوهما من الباذنجان و القطن و قصب السكّر، و لكن
ذكر السيّد في العروة أنّه لا يبعد الجواز للعمومات و إن لم يكن من المساقاة
المصطلحة، بل لا يبعد الجواز في مطلق الزرع كذلك، فإنّ مقتضى العمومات الصحّة بعد
كونه من المعاملات العقلائية، و لا يكون من المعاملات الغررية عندهم، غاية الأمر
أنّها ليست من المساقاة المصطلحة [2].
هذا،
و الظاهر عدم كونها من المعاملات غير الغرريّة عند العقلاء بعد عدم معلوميّة الثمر
و مقداره، و تعيين الكسر المشاع لا يجدي في ذلك، و من الممكن عدم حصول الثمرة في
عام مثلا و لو بسبب غير اختياري، فالقدر الثابت من المساقاة التي لا شبهة في
مشروعيّتها هي الاصول الثابتة الموجودة في مثل البساتين المشتملة