responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 152

[مسألة 8: لو عيّن المالك نوعا من الزرع كالحنطة مثلا فزرع غيره ببذره‌]

مسألة 8: لو عيّن المالك نوعا من الزرع كالحنطة مثلا فزرع غيره ببذره، فإن كان التعيين على وجه الشرطية في ضمن عقد المزارعة كان له الخيار بين الفسخ و الإمضاء، فإن أمضاه أخذ حصّته، و إن فسخ كان الزرع للزارع و عليه للمالك اجرة الأرض. و أمّا إذا كان على وجه القيديّة فله عليه اجرة الأرض و أرش نقصها على فرضه (1).

(1) لو عيّن المالك نوعا من الزرع كالحنطة مثلا فزرع العامل غيره ببذر نفسه، ففي المتن التفصيل بين ما إذا كان التعيين على وجه الشرطيّة في عقد المزارعة، و بين ما إذا كان التعيين على وجه القيدية، ففي الصورة الاولى يكون للمالك خيار تخلّف الشرط و يكون مخيّرا بين الفسخ و الإمضاء، فإن اختار الإمضاء أخذ حصّته المعيّنة في عقد المزارعة، و إن فسخ كان الزرع للزارع لقاعدة التبعيّة، و لكن للمالك عليه اجرة الأرض، و إن كان على وجه القيدية فلا مجال للخيار و الإمضاء، بل للمالك عليه اجرة الأرض و أرش نقصها كما في الصورة الاولى على تقدير الفسخ.

هذا، و حكي عن بعض أنّه إن كان ما زرع أضرّ ممّا عيّنه المالك كان المالك مخيّرا بين الفسخ و الإمضاء، و أخذ اجرة الأرض في الصورة الاولى، و أخذ الحصّة من المزروع مع أرش النقص الحاصل من الأضرّ، و إن كان أقلّ ضررا لزم و أخذ الحصّة منه‌ [1]، و قال بعضهم: يتعيّن أخذ اجرة المثل للأرض مطلقا؛ لأنّ ما زرع غير ما وقع العقد عليه، فلا يجوز أخذ الحصّة منه مطلقا [2]، و ذهب صاحب العروة إلى أنّه لو علم أنّ المقصود مطلق الزرع، و أنّ الغرض من التعيين ملاحظة مصلحة


[1] شرائع الإسلام: 2/ 151، قواعد الأحكام: 2/ 313، جواهر الكلام: 27/ 25- 26.

[2] جامع المقاصد: 7/ 328- 329، مسالك الأفهام: 5/ 21- 22.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست