responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 151

[مسألة 7: لو زارع على أرض ثمّ تبيّن للزارع أنّه لا ماء لها فعلا، لكن أمكن تحصيله بحفر بئر و نحوه‌]

مسألة 7: لو زارع على أرض ثمّ تبيّن للزارع أنّه لا ماء لها فعلا، لكن أمكن تحصيله بحفر بئر و نحوه صحّت، لكن للعامل خيار الفسخ. و كذا لو تبيّن كون الأرض غير صالحة للزراعة إلّا بالعلاج التامّ، كما إذا كان الماء مستوليا عليها و يمكن قطعه. نعم، لو تبيّن أنّه لا ماء لها فعلا و لا يمكن تحصيله، أو كانت مشغولة بمانع لا يمكن إزالته و لا يرجى زواله، بطل (1).

و لا يكون هذا الباب كالإجارة التي يملك المستأجر المنفعة في صورة الصحّة، و المؤجر الاجرة المسمّاة مع الصحّة، و اجرة المثل مع عدمها. و التحقيق أن يقال: بأنّه في صورة تسلّم الأرض من المالك يضمن اجرة مثل منفعتها في المدّة التي ترك فيها الزرع؛ لتفويته على مالك الأرض ذلك، و في صورة عدم التسلّم لا ضمان أصلا. نعم، لو كان البذر للمالك و تسلّمه الزارع يجب ردّه عينا أو مثلا كما لا يخفى، هذا في غير العذر العام، و أمّا فيه فسيأتي الكلام إن شاء اللّه تعالى في انفساخ المزارعة به فانتظر.

(1) لو زارع على أرض ثمّ تبيّن للزارع أنّه لا يكون لها ماء فعلا، و لكن يمكن تحصيله بحفر البئر و نحوه فالمزارعة في نفسها صحيحة لا إشكال فيها؛ لإمكان تحصيل الماء، لكن للعامل خيار الفسخ؛ و هو تخلّف شرط ضمني؛ و هو إمكان الزرع من دون إضافة أمر سوى عمل العامل، و لكن ذلك إنّما هو في صورة الجهل بالحال، و أمّا مع العلم فلا، و مثل هذا الفرض في ثبوت خيار الفسخ المذكور ما لو تبيّن كون الأرض غير صالحة للزراعة إلّا بالعلاج التامّ كما إذا كان الماء مستوليا عليها و لكن يمكن قطعه. نعم، لو تبيّن أنّه لا ماء لها فعلا و لا يمكن تحصيله و لو بمئونة كثيرة، أو كانت مشغولة بمانع و لا يمكن إزالة المانع كذلك، و لا يرجى زواله بوجه عادة بطلت المزارعة؛ لعدم إمكان الزرع فيها أصلا كما هو ظاهر.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست