[مسألة 7: لو زارع على أرض ثمّ تبيّن للزارع
أنّه لا ماء لها فعلا، لكن أمكن تحصيله بحفر بئر و نحوه]
مسألة
7: لو زارع على أرض ثمّ تبيّن للزارع أنّه لا ماء لها فعلا، لكن أمكن تحصيله بحفر
بئر و نحوه صحّت، لكن للعامل خيار الفسخ. و كذا لو تبيّن كون الأرض غير صالحة
للزراعة إلّا بالعلاج التامّ، كما إذا كان الماء مستوليا عليها و يمكن قطعه. نعم،
لو تبيّن أنّه لا ماء لها فعلا و لا يمكن تحصيله، أو كانت مشغولة بمانع لا يمكن
إزالته و لا يرجى زواله، بطل (1).
و
لا يكون هذا الباب كالإجارة التي يملك المستأجر المنفعة في صورة الصحّة، و المؤجر
الاجرة المسمّاة مع الصحّة، و اجرة المثل مع عدمها. و التحقيق أن يقال: بأنّه في
صورة تسلّم الأرض من المالك يضمن اجرة مثل منفعتها في المدّة التي ترك فيها الزرع؛
لتفويته على مالك الأرض ذلك، و في صورة عدم التسلّم لا ضمان أصلا. نعم، لو كان
البذر للمالك و تسلّمه الزارع يجب ردّه عينا أو مثلا كما لا يخفى، هذا في غير
العذر العام، و أمّا فيه فسيأتي الكلام إن شاء اللّه تعالى في انفساخ المزارعة به
فانتظر.
(1) لو زارع على أرض ثمّ تبيّن للزارع أنّه لا
يكون لها ماء فعلا، و لكن يمكن تحصيله بحفر البئر و نحوه فالمزارعة في نفسها صحيحة
لا إشكال فيها؛ لإمكان تحصيل الماء، لكن للعامل خيار الفسخ؛ و هو تخلّف شرط ضمني؛
و هو إمكان الزرع من دون إضافة أمر سوى عمل العامل، و لكن ذلك إنّما هو في صورة
الجهل بالحال، و أمّا مع العلم فلا، و مثل هذا الفرض في ثبوت خيار الفسخ المذكور
ما لو تبيّن كون الأرض غير صالحة للزراعة إلّا بالعلاج التامّ كما إذا كان الماء
مستوليا عليها و لكن يمكن قطعه. نعم، لو تبيّن أنّه لا ماء لها فعلا و لا يمكن
تحصيله و لو بمئونة كثيرة، أو كانت مشغولة بمانع و لا يمكن إزالة المانع كذلك، و
لا يرجى زواله بوجه عادة بطلت المزارعة؛ لعدم إمكان الزرع فيها أصلا كما هو ظاهر.