responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 153

..........

الأرض و ترك ما يوجب ضررا فيها، يمكن أن يقال: إنّ الأمر كما ذكر؛ من التخيير بين الأمرين في صورة كون المزروع أضرّ، و تعيّن الشركة في صورة كونه أقلّ ضررا، قال: لكن التحقيق مع ذلك خلافه.

و إن كان التعيين لغرض متعلّق بالنوع الخاصّ لا لأجل قلّة الضرر و كثرته، فإمّا أن يكون التعيين على وجه التقييد و العنوانية، أو يكون على وجه تعدّد المطلوب و الشرطية، فعلى الأوّل إذا خالف ما عيّن فبالنسبة إليه يكون كما لو ترك الزرع أصلا حتّى انقضت المدّة، فتجري فيه الوجوه المذكورة هناك. و أمّا بالنسبة إلى الزرع الموجود، فإن كان البذر من المالك فهو له، و يستحقّ العامل اجرة عمله على إشكال في صورة علمه بالتعيين و تعمّده الخلاف؛ لإقدامه حينئذ على هتك حرمة عمله، و إن كان البذر للعامل كان الزرع له، و يستحقّ المالك عليه اجرة الأرض مضافا إلى ما استحقّه من بعض الوجوه المتقدّمة، و على الثاني يكون المالك مخيّرا بين أن يفسخ المعاملة لتخلّف الشرط، و بين أن لا يفسخ و يأخذ حصّته من الزرع الموجود [1]، انتهى ملخّصا.

و قد ذكر بعض الأعلام قدّس سرّه على ما في تقريراته في شرح العروة ما خلاصته‌ [2]: أنّ الأقوى أن يقال: إنّه قد يفرض انكشاف الحال للمالك بعد تماميّة الزرع الذي تعدّى الزارع فيه و بلوغ الحاصل، و قد يفرض انكشافه في أثناء العمل و قبل بلوغ النتاج، و على كلا التقديرين، فإمّا أن يكون على نحو التقييد، و إمّا أن يكون على نحو الشرطيّة، فإن كان على نحو التقييد، فحيث إنّ ما وقع عليه العقد لم يتحقّق في‌


[1] العروة الوثقى: 2/ 598 مسألة 3501.

[2] المباني في شرح العروة الوثقى، كتاب المزارعة: 260- 261.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست