الأرض
و ترك ما يوجب ضررا فيها، يمكن أن يقال: إنّ الأمر كما ذكر؛ من التخيير بين
الأمرين في صورة كون المزروع أضرّ، و تعيّن الشركة في صورة كونه أقلّ ضررا، قال:
لكن التحقيق مع ذلك خلافه.
و
إن كان التعيين لغرض متعلّق بالنوع الخاصّ لا لأجل قلّة الضرر و كثرته، فإمّا أن
يكون التعيين على وجه التقييد و العنوانية، أو يكون على وجه تعدّد المطلوب و
الشرطية، فعلى الأوّل إذا خالف ما عيّن فبالنسبة إليه يكون كما لو ترك الزرع أصلا
حتّى انقضت المدّة، فتجري فيه الوجوه المذكورة هناك. و أمّا بالنسبة إلى الزرع الموجود،
فإن كان البذر من المالك فهو له، و يستحقّ العامل اجرة عمله على إشكال في صورة
علمه بالتعيين و تعمّده الخلاف؛ لإقدامه حينئذ على هتك حرمة عمله، و إن كان البذر
للعامل كان الزرع له، و يستحقّ المالك عليه اجرة الأرض مضافا إلى ما استحقّه من
بعض الوجوه المتقدّمة، و على الثاني يكون المالك مخيّرا بين أن يفسخ المعاملة
لتخلّف الشرط، و بين أن لا يفسخ و يأخذ حصّته من الزرع الموجود [1]، انتهى ملخّصا.
و
قد ذكر بعض الأعلام قدّس سرّه على ما في تقريراته في شرح العروة ما خلاصته [2]: أنّ الأقوى أن يقال: إنّه قد يفرض
انكشاف الحال للمالك بعد تماميّة الزرع الذي تعدّى الزارع فيه و بلوغ الحاصل، و قد
يفرض انكشافه في أثناء العمل و قبل بلوغ النتاج، و على كلا التقديرين، فإمّا أن
يكون على نحو التقييد، و إمّا أن يكون على نحو الشرطيّة، فإن كان على نحو التقييد،
فحيث إنّ ما وقع عليه العقد لم يتحقّق في