responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 150

..........

ظاهرا قاعدة الإتلاف؛ لأنّ الزارع أتلف مال الغير بترك زرعه، لأنّ إتلاف كلّ شي‌ء بحسبه من جهة، و مطلقا أو مقيّدا من جهة اخرى. لكن قد يقال: إنّ مقتضاها الاختصاص بفرض جهل المالك بالحال حتّى فوات أوان المزارعة؛ لاستناد التلف حينئذ إلى الزارع، إذ لو كان عالما بالحال يكون استناد التلف إلى المالك؛ لعلمه بترك العامل العمل في أرضه، و الظاهر أنّه لا فرق بين الصورتين بعد كون المستند قاعدة الإتلاف.

رابعها: التفصيل بين ما إذا كان الترك مستندا إلى اختياره و وقوعه عمدا بلا عذر و لو عذر خاصّ، فيكون ضامنا، و بين غيره فيضمن.

خامسها: ضمانه مقدار تلك الحصّة من منفعة الأرض من نصف أو ثلث، و من قيمة عمل الزارع؛ لصيرورتهما كأنّهما ملكا لصاحب الأرض، مع أنّه في المزارعة لا يكون تمليك أصلا، لا من قبل صاحب الأرض بالإضافة إلى أرضه، و لا من قبل الزارع بالإضافة إلى عمله، فإنّ المزارعة على ما يستفاد من نصوصها ليس إلّا معاملة بين الطرفين على أن يبذل أحدهما الأرض و الآخر العمل مع الاشتراك في الحاصل.

سادسها: التفصيل بين ما إذا اطّلع المالك على تركه للزرع فلم يفسخ المعاملة لتدارك استيفاء منفعة أرضه فلا يضمن، و بين صورة عدم اطّلاعه إلى أوان ذلك الوقت فيضمن.

سابعها: ضمان العامل للمالك قيمة العمل؛ لأنّه قد ملّكه عليه بعقد المزارعة، فإذا أتلفه بتركه ضمنه بقيمته، و قد عرفت‌ [1] عدم ثبوت التمليك في باب المزارعة،


[1] في ص 145- 146.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست