[مسألة 7: لو كان بينهما بستان مشتمل على نخيل و
أشجار]
مسألة
7: لو كان بينهما بستان مشتمل على نخيل و أشجار، فقسمته بأشجاره و نخيله بالتعديل
قسمة إجبار، بخلاف قسمة كلّ من الأرض و الأشجار على حدة، فإنّها قسمة تراض لا يجبر
عليها الممتنع [1].
[مسألة 8: لو كانت بينهما أرض مزروعة تجوز قسمة
كلّ من الأرض و الزرع]
مسألة
8: لو كانت بينهما أرض مزروعة تجوز قسمة كلّ من الأرض و الزرع- قصيلا كان أو
سنبلا- على حدة و تكون قسمة إجبار. و أمّا قسمتها معا فهي قسمة تراض لا يجبر
الممتنع عليها، إلّا إذا انحصرت القسمة الخالية عن الضرر فيها فيجبر عليها. هذا
إذا كان قصيلا أو سنبلا، و أمّا إذا كان حبّا مدفونا، أو مخضرّا في الجملة و لم
يكمل نباته، فلا إشكال في قسمة الأرض وحدها و بقاء الزرع على إشاعته، و الأحوط
إفراز الزرع بالمصالحة. و أمّا قسمة الأرض بزرعها بحيث يجعل من توابعها فمحلّ
إشكال (2).
(1) لو كان بينهما بستان مشتمل على نخيل و
أشجار، فإن اريد قسمته بأشجاره و نخيله مع بقاء الأرض على الاشتراك الذي كانت عليه
فتلك قسمة التعديل؛ لاختلاف القيمة غالبا، فلا بدّ من التعديل بالقيمة، و حيث إنّه
لا يمكن أن يجري فيها قسمة الإفراز فلا بدّ من إجبار الممتنع على قسمة التعديل. و
إن اريد قسمته بأشجاره و نخيله مع الأرض أيضا تكون هذه قسمة تراض؛ و هي فيما إذا
كانت مستلزمة للردّ أو الضرر كما مرّ، و حكمها أنّه لا يجبر عليها الممتنع.
(2) لو كانت أرض مزروعة مشتركة بين الشريكين أو
الشركاء، فتارة تكون