responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 123

[مسألة 7: لو كان بينهما بستان مشتمل على نخيل و أشجار]

مسألة 7: لو كان بينهما بستان مشتمل على نخيل و أشجار، فقسمته بأشجاره و نخيله بالتعديل قسمة إجبار، بخلاف قسمة كلّ من الأرض و الأشجار على حدة، فإنّها قسمة تراض لا يجبر عليها الممتنع‌ [1].

[مسألة 8: لو كانت بينهما أرض مزروعة تجوز قسمة كلّ من الأرض و الزرع‌]

مسألة 8: لو كانت بينهما أرض مزروعة تجوز قسمة كلّ من الأرض و الزرع- قصيلا كان أو سنبلا- على حدة و تكون قسمة إجبار. و أمّا قسمتها معا فهي قسمة تراض لا يجبر الممتنع عليها، إلّا إذا انحصرت القسمة الخالية عن الضرر فيها فيجبر عليها. هذا إذا كان قصيلا أو سنبلا، و أمّا إذا كان حبّا مدفونا، أو مخضرّا في الجملة و لم يكمل نباته، فلا إشكال في قسمة الأرض وحدها و بقاء الزرع على إشاعته، و الأحوط إفراز الزرع بالمصالحة. و أمّا قسمة الأرض بزرعها بحيث يجعل من توابعها فمحلّ إشكال (2).

قسمة الردّ فينتقل إليها على ما عرفت‌ [1].

(1) لو كان بينهما بستان مشتمل على نخيل و أشجار، فإن اريد قسمته بأشجاره و نخيله مع بقاء الأرض على الاشتراك الذي كانت عليه فتلك قسمة التعديل؛ لاختلاف القيمة غالبا، فلا بدّ من التعديل بالقيمة، و حيث إنّه لا يمكن أن يجري فيها قسمة الإفراز فلا بدّ من إجبار الممتنع على قسمة التعديل. و إن اريد قسمته بأشجاره و نخيله مع الأرض أيضا تكون هذه قسمة تراض؛ و هي فيما إذا كانت مستلزمة للردّ أو الضرر كما مرّ، و حكمها أنّه لا يجبر عليها الممتنع.

(2) لو كانت أرض مزروعة مشتركة بين الشريكين أو الشركاء، فتارة تكون‌


[1] في ص 118- 119.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست