responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 122

[مسألة 6: لو كانت دار ذات بيوت أو خان ذات حجر بين جماعة، و طلب بعض الشركاء القسمة اجبر الباقون‌]

مسألة 6: لو كانت دار ذات بيوت أو خان ذات حجر بين جماعة، و طلب بعض الشركاء القسمة اجبر الباقون، إلّا إذا استلزم الضرر من جهة ضيقهما و كثرة الشركاء (1).

الأوّل منهما و يجبر الآخر لو امتنع، بخلاف الثاني.

و السرّ فيه ما عرفت من انحفاظ حصّة كلّ منهما من المال المشترك بحالها في الفرض الأوّل، بخلاف الفرض الثاني الذي يختصّ أحدهما بالعلو و الآخر بالسفل مع كونهما معا مشتركا غير مختصّ بأحدهما، فهو شبيه قسمة الردّ التي تحتاج إلى انضمام مال غير مشترك إليه، و قد مرّ أنّه لا تصل النوبة إلى قسمة الردّ مع إمكان القسمة بالنحوين الآخرين.

و في المقام نقول بأنّه لو انحصر الأمر في القسم الأخير يجبر الآخر عليه إذا لم يستلزم الضرر و لا الردّ؛ لأنّه و إن لم تكن قسمة الردّ، إلّا أنّه مثلها في عدم الانتقال إليه مع إمكان أحد النحوين الآخرين، و هذا المعنى جار في أمثال المقام؛ كما إذا اشترك اثنان في قطعتين من الأرض يكون بينهما الاختلاف لا من حيث القيمة، بل من الجهات الاخرى التي يختلف الأنظار فيها من جهة الشرقية و الغربية و غيرها.

(1) لو كانت دار ذات بيوت أو خان ذات حجر مشتركة بين جماعة، و طلب بعض الشركاء القسمة بنحو لا تستلزم الضرر من جهة الضيق و كثرة الشركاء، فاللازم إجبار الباقين عليه؛ إمّا بتخصيص كلّ بيت أو حجرة إلى واحد من الشريكين أو الشركاء مع بقاء الشركة في نفس الفضاء و الخان، و إمّا بتقسيمهما أيضا و تخصيص كلّ من المجموع بالآخر مع الإمكان و عدم استلزام الضرر، و إلّا يتحقّق الانتقال إلى قسم لا يكون فيه ذلك، و بالجملة ربما لا يتحقّق بدون‌

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست