responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 11

..........

افتقار إلى غيرهم، خصوصا مع ملاحظة أنّ الاقتصاد من أهمّ أمور المجتمع، و يتفرّع عليه امور كثيرة من المحاسن و المضارّ المتعدّدة الفردية و الاجتماعية؛ و لذا نرى الأمر بإيتاء الزكاة عقيب الأمر بإقامة الصلاة في كثير من موارد الكتاب العزيز، و لعلّه يكون مشعرا بافتقار المجتمع إلى الامور العبادية و الاقتصادية، و إلّا فالواجبات كثيرة، و عطفها على الأمر بإقامة الصلاة ممكن، و ظنّي أنّ تشريع المضاربة في الإسلام من أدلّة كماله و تمامه.

و الظاهر أنّه ليس كالبيع و الإجارة و النكاح و الطلاق من العقود و الإيقاعات الإمضائية، غاية الأمر مع الاختلاف من حيث الشرائط، بل هي أمر تأسيسي لم يكن له سابقة في الملل الاخرى و بين العقلاء، كما لا يخفى.

و نظره إلى الدّين و الدّنيا فرارا عن الربا، كجعل المتعة فيه فرارا عن الزنا، كما فصّلنا القول فيه في بحث نكاح المتعة المتقدّم في كتاب النكاح‌ [1].

ثمّ إنّه ذكر المحقّق الأردبيلي في كتاب زبدته المشتمل على آيات الأحكام ما يرجع إلى أنّ في المضاربة آيات ثلاث؛ الأولى: فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ‌ [2]. و الثانية: وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ [3]، و الثالثة: وَ آخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ‌ [4]، ثمّ أورد على الاستدلال- كما صنعه بعض من فقهاء الحنفيّة


[1] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب النكاح: 324، القول في النكاح المنقطع.

[2] سورة الجمعة: 62/ 10.

[3] سورة النساء: 4/ 101.

[4] سورة المزمّل: 73/ 20.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست