responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 10

..........

و قد أورد المحقّق الاصفهاني في حاشية كفاية الاصول في ذيل حديث لا ضرر و لا ضرار موارد كثيرة من الكتاب العزيز و الاستعمالات العربية قد ذكر فيها صيغة المفاعلة [1] مع عدم الدلالة على ما ذكر، فراجع.

أو يقال بدلالة باب المفاعلة على ذلك ابتداء و بالأصل، و تكون الآية نظير قوله تعالى: وَ يَمْكُرُونَ وَ يَمْكُرُ اللَّهُ وَ اللَّهُ خَيْرُ الْماكِرِينَ‌ [2]، و عليه فالتسمية باسم المضاربة باعتبار كون المالك سببا و العامل مباشرا، كما يظهر من صاحب العروة [3]، و باسم القراض باعتبار قطع المالك حصّة من ماله و دفعه إلى العامل ليتّجر به، و قطع العامل جزءا من عمله لذلك و تخصيصه به.

و لعلّ السرّ في مشروعيّة المضاربة مع شدّة اهتمام الشارع بعدم تحقّق الربا- حتّى جعل مثل سيّدنا الاستاذ الماتن قدس سرّه الحيل الشرعية في باب الربا غير مشروعة [4]- و مع اهتمامه أيضا بعدم تحقّق الجهالة سيّما في العقود الماليّة؛ و هي متحقّقة في المضاربة لعدم تعيّن مقدار الربح بوجه ليعلم الكسر المشاع منه، أنّ بناء النظام الإسلامي على حفظ اقتصاد المجتمع في جانب الشئون الاعتبارية و الأعمال الفرعية و التكاليف الشرعية، و ربما يوجد في المجتمع الإسلامي من لا يقدر على التجارة و تحصيل الربح مع وجود الإمكانات الماليّة له، كما أنّه ربما يوجد من يقدر على التجارة و لكنّه لا يكون له رأس المال و الإمكانات كذلك بوجه، فغرض الشارع أن تصرف كلتا القدرتين في الشئون الاقتصادية حتّى لا يكون للمجتمع الإسلامي‌


[1] نهاية الدراية في شرح الكفاية: 4/ 437.

[2] سورة الأنفال: 8/ 30.

[3] العروة الوثقى: 2/ 525.

[4] تحرير الوسيلة: 1/ 512، كتاب البيع، القول في الربا، مسألة 6.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست