و
قد أورد المحقّق الاصفهاني في حاشية كفاية الاصول في ذيل حديث لا ضرر و لا ضرار
موارد كثيرة من الكتاب العزيز و الاستعمالات العربية قد ذكر فيها صيغة المفاعلة [1] مع عدم الدلالة على ما ذكر، فراجع.
أو
يقال بدلالة باب المفاعلة على ذلك ابتداء و بالأصل، و تكون الآية نظير قوله تعالى: وَ يَمْكُرُونَ وَ يَمْكُرُ اللَّهُ وَ اللَّهُ خَيْرُ
الْماكِرِينَ[2]، و عليه فالتسمية باسم المضاربة
باعتبار كون المالك سببا و العامل مباشرا، كما يظهر من صاحب العروة [3]، و باسم القراض باعتبار قطع المالك
حصّة من ماله و دفعه إلى العامل ليتّجر به، و قطع العامل جزءا من عمله لذلك و
تخصيصه به.
و
لعلّ السرّ في مشروعيّة المضاربة مع شدّة اهتمام الشارع بعدم تحقّق الربا- حتّى
جعل مثل سيّدنا الاستاذ الماتن قدس سرّه الحيل الشرعية في باب الربا غير مشروعة [4]- و مع اهتمامه أيضا بعدم تحقّق
الجهالة سيّما في العقود الماليّة؛ و هي متحقّقة في المضاربة لعدم تعيّن مقدار
الربح بوجه ليعلم الكسر المشاع منه، أنّ بناء النظام الإسلامي على حفظ اقتصاد
المجتمع في جانب الشئون الاعتبارية و الأعمال الفرعية و التكاليف الشرعية، و ربما
يوجد في المجتمع الإسلامي من لا يقدر على التجارة و تحصيل الربح مع وجود الإمكانات
الماليّة له، كما أنّه ربما يوجد من يقدر على التجارة و لكنّه لا يكون له رأس
المال و الإمكانات كذلك بوجه، فغرض الشارع أن تصرف كلتا القدرتين في الشئون
الاقتصادية حتّى لا يكون للمجتمع الإسلامي