responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 12

..........

و الشافعيّة- بأنّه لا دلالة فيها إلّا بعموم بعيد، و آية البيع و التجارة أقرب منها [1].

و أنت خبير بأنّه بعد توجيه كلامه من جهة أنّ مراده من العموم هو الإطلاق، ضرورة عدم ثبوت العموم في شي‌ء منها، أنّ الإطلاق أيضا محلّ منع؛ لعدم كونها في مقام البيان من هذه الجهة، بل في مقام الإهمال أو أمر آخر كقصر الصلاة، مضافا إلى أنّ ما في ذيل كلامه من أنّ آية البيع و التجارة أقرب منها ممنوع، ضرورة عدم كون المضاربة بيعا، بل صدق التجارة عليها مشكل بل ممنوع؛ لأنّها مقدّمة لحصول التجارة و تحقّقها لا أنّها بنفسها أيضا تجارة.

هذا بالإضافة إلى ما لو كان الربح الحاصل بينهما بصورة الكسر المشاع الذي هو المتيقّن الذي لا خلاف فيه، كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى‌ [2]، أمّا لو جعل تمام الربح للمالك فليس مضاربة بل بضاعة، و الظاهر ثبوت اجرة المثل للعامل مع عدم اشتراط المجّانيّة؛ لكون العمل محترما واقعا بأمر المالك، فيجب فيه أجرة المثل كسائر الموارد، اللّهمّ إلّا أن يكون قصد العامل التبرّع و المجّانية، أو كان للعمل ظهور عقلائي في ذلك، و سيأتي الكلام فيما بعد إن شاء اللّه تعالى‌ [3]. ثمّ إنّه حيث إنّ المضاربة من العقود يحتاج إلى الإيجاب و القبول، و يكفي في الإيجاب كلّ لفظ يدلّ عليه بالظهور العرفي العقلائي كسائر الموارد، و لا يعتبر أن يكون على سبيل الحقيقة فإنّ أصالة الظهور المعتمد عليها عند العرف و العقلاء أعمّ من أصالة الحقيقة، كما قد قرّر في محلّه، فيكفي في الإيجاب الصادر من المالك لرأس المال «ضاربتك» أو «قارضتك» أو «عاملتك» بكذا، و في القبول «قبلت» و «رضيت» و شبهها، و سيأتي‌


[1] زبدة البيان: 587.

[2] في ص 21.

[3] في ص 42- 43.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست